للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا دفعها إلى من يحفظ مال ربها، مثل ذلك لم يضمن؛ مثال ذلك: إنسان أودع شخصًا إناءً، ثم أراد المودَع أن يسافر، وكان الذي أودعه يعني ليس أمامه الآن، إما مسافر أو ليس أمامه، فذهب وأعطاها أهل البيت، فهل يضمن أو لا؟

يقول المؤلف: لا يضمن، بيت المودِع، نحن نتكلم الآن إلى من يحفظ مال ربها؛ لأن من يحفظ ماله انتهينا منه، ولَّا لا؟ وضربنا مثلين؛ مثل بالدراهم، ومثل بالإناء.

الآن دفعها إلى من يحفظ مال ربِّها، فذهب هذا المودَع إلى بيت المودِع، وأعطاهم الوديعة، يقول المؤلف: إنه لا يضمن؛ لأنه دفعها إلى من يحفظ مال ربِّها عادة، فبرئ منها.

وهذا الذي مشى عليه المؤلف هو المذهب، وقال بعض العلماء من أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله: إنه يضمن؛ لأن صاحب الوديعة قد لا يأتمن أهلها عليها، قد يكون صحيحًا أن أهله هم الذين يحفظون مثل هذه الأمور، لكن لا يأتمنهم عليها؛ لأن بعض الأهل لا يؤتمنون ولا على الفناجيل، لا لأنهم يسرقونها ويبيعونها، لكن لأنهم يُكسِّرونها، ما يهتم، يضع الفنجال في طرق البيت، يأتي واحد يضربه برجله يروح مكسره، وكذلك الكأس وغيره، يوجد من الناس من يفرط، أليس كذلك؟ فإذا دفعها إلى من يحفظ مال ربها في هذه الحال فقد يقال: إنه متعدٍّ؛ لأنه فعل ما لا يجوز له، حيث دفعها إلى أناس لم يؤذن له في دفعها، لكن ما الحيلة إذا كان الإنسان يخشى أن المودِع يسافر أو يذهب يمينًا وشمالًا، الحيلة أن يقول له: يا فلان أنا أخشى أني أسافر، فمن أعطيها إذا سافرت؟ فإذا قال: أعطها أهلي، خلاص انتهى الموضوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>