للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كذلك أيضًا؛ قد تكون الوديعة دراهم، ما هي أوان، الأواني دفعُها إلى الأهل أمرها سهل، قد يكون أمرُها سهلًا، لكن إذا كانت الوديعة دراهم، وذهب المودَع إلى أهل المودِع وأعطاهم إياها، فهل يبرأ؟ كلام المؤلف؛ ظاهر كلامه أنه يبرأ، وقد يمنع مانع أن يكون هذا ظاهر كلام المؤلف؛ لأن المؤلف قال: إلى من يحفظ ماله عادة، فهل جرت العادة أن النساء في البيوت يحفظن الدراهم.

طلبة: ( ... )؟

الشيخ: لا، الحقيقة أنه يختلف؛ من الناس من يأمن أهله حتى على الدراهم، يعرف أن امرأته أمينة، وأنه إذا جاءها دراهم تحفظها في المحل اللائق، ولا تأخذ منها ولا قرشًا، ومن الناس من قد تأخذ امرأته دراهمه من مخبأته، فهل تكون هذا الحال الدراهم من تعطى إياها؟ ما يكون.

إذن ربما نقول: إن كلام المؤلف إذا دفعها إلى من يحفظ مال ربها عادة، فما لم تجر العادة بحفظ الأهل له كالدراهم مثلًا، فإنه إذا دفعها إلى أهل البيت يكون ضامنًا لتعدِّيه، حيث فعل ما لا يجوز، وحينئذ نقول: في ذلك تفصيل؛ دفع مثل الآنية لا ليس فيها ضمان؛ لأنه مما جرت العادة به، ودفع الدراهم وشبهها مما يُخشى أن يكون المودِع لا يأمن أهله عليها يكون فيها ضامنًا، نعم.

قال المؤلف رحمه الله: (ولم يضمن، وعكسه الأجنبيُّ والحاكم)؛ عكسه الأجنبي والحاكم يعني: لو دفعها إلى أجنبي فتلفت، فعليه الضمان، ومن المراد بالأجنبي هنا؟ المراد بالأجنبي من لا يحفظ مال ربه عادة.

فإذا قال قائل: أين دليلك على هذا التفسير؛ أن المراد بالأجنبي من لم تجر العادة بحفظ مال ربها؟ قلنا: بضدها تتبين الأشياء، فلما حكم بانتفاء الضمان على من دفعها إلى من يحفظ مال ربها؛ علمنا أن الأجنبي من هو؟ من لم تجر العادة بحفظه مال ربها، واضح؟ وهذا من الأمور التي نبهنا عليها فيما سبق؛ أن الشيء قد يُعْلَم تفسيره بذكر مقابله، وذكرنا من ذلك آية من كتاب الله، ولعلكم تذكرونها؟

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>