الشيخ: فرادى، قد لا يفهم الإنسان هذا المعنى لو جاءت منفردة، لكن لما قال:{أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا} عُرف أن المراد بالثُبَات ما سوى الجميع.
إذن فالمراد بالأجنبي في كلام المؤلف من هو؟ من لم تجر العادة بحفظ مال ربها عنده، فهنا يضمن المودَع، ضمان تعدٍّ ولا تفريط؟ ضمان تعدٍّ؛ لأنه فعل ما لا يجوز؛ مثال ذلك: رجل أُودِع وديعة، ولتكن مئة ألف ريال، فقال: أنا الآن بروح أصلي، خذ يا فلان حطها عندك حين أجي حتى أفرغ من الصلاة. فلما رجع من الصلاة قال المودَع: إنها سُرِقت، وهذا المودَع اسمه مودَع المودَع؟ أو لا؟ هل يضمن المودَع الأول؟ يضمن، أيش؟ ضمان تعدٍّ؛ لأنه فعل ما لا يجوز، ليش تعطيها غيرك، أنا لو أريد فلان أو فلان رحت أعطيهم إياها، أنا أعطيتك أنت؛ لأني واثقٌ بك، كيف تروح تذهب وتودعها غيرك؟ فعليه الضمان.
فإن قال المودَع لربها: أنا أخشى أني يكون لي شغل الآن، ما أروح البيت، ولا أروح للدكان أبغي أعطيها واحد، فقال: أعطها من تثق به حتى ينتهي شغلك. فأعطاها من يثق به، ثم تلفت عند الثاني، فليس عليه ضمان، لماذا؟ لأن صاحبها قد أذن له في ذلك، فلم يكن منه تعدٍّ.
في المسألة الأولى، في الحال التي نقول: إنه يضمن، هل قرار الضمان عليه أو على المودَع الثاني؟
الطلبة:( ... ).
الشيخ: أنتم فاهمين ويش الكلام الآن؟ المودَع الأول ذهب وأعطاها آخر وديعة بدون إذن صاحبها، فتلفت عند الثاني، صاحبها سيرجع على مَنْ؟
الطلبة: الأول.
الشيخ: على الأول، ما يعرف إلا هو، قال: أعطني وديعتي، قال: والله أنا ودعتها فلان وتلفت، قال: اضمنه، له الحق في هذا ولَّا لا؟ له الحق في ذلك، وهذا واضح، لكن هل يكون قرار الضمان على الثاني ولَّا على المودع الأول؟