وعَكْسُه الأجنبيُّ والحاكمُ، ولا يُطالَبانِ إن جَهِلَا، وإن حَدَثَ خَوفٌ أو سَفَرٌ رَدَّهَا على رَبِّها , فإن غابَ حَمَلَها معَه إن كان أَحْرَزَ وإلا أَوْدَعَها ثِقَةً، ومَن أُوْدِعَ دابَّةً فرَكِبَها لغيرِ نَفْعِها أو ثوبًا فلَبِسَه أو دَرَاهمَ فأَخْرَجَها من مَحْرِزٍ ثم رَدَّها , أو رَفَعَ الْخَتْمَ ونحوَه عنها أو خَلَطَها بغيرِ مُتَمَيِّزٍ فضاعَ الكلُّ ضَمِنَ.
(فصلٌ)
ويُقبلُ قولُ الْمُودَعِ في رَدِّها إلى ربِّها أو غيرِه بإذنِه وتَلَفِها وعدَمِ التفريطِ، فإن قالَ: لم تُودِعْنِي. ثم ثَبَتَتْ ببَيِّنَةٍ أو إقرارٍ , ثم ادَّعَى ردًّا أو تَلَفًا سابِقَيْن لِجُحودِه لم يُقْبَلَا ولو بِبَيِّنَةٍ، بل في قولِه: ما لك عندي شيءٌ. ونحوَه، أو بعدَه بها، وإن ادَّعَى وارِثُه الردَّ منه أو من مُوَرِّثِه لم يُقْبَلْ إلا بِبَيِّنَةٍ , وإن طَلَبَ أحدُ الْمُودِعِينَ نصيبَه من مَكيلٍ أو مَوزونٍ يَنقسِمُ أَخَذَه، وللمُستودِعِ والْمُضارِبِ والْمُرْتَهِنِ والمستأْجِرِ مُطالبةُ غاصبِ العينِ.
إن كان متعديًا أو مفرطًا فعليه الضمان، وإن كان غير متعدٍّ ولا مفرط فليس عليه ضمان.
ولهذا نقول -قاعدة مرت علينا في الغصب-: الضامن من الغاصب عليه القرار إن علم، وإلا نظرنا هل مقتضى القبض الضمان أو لا؟
طالب:( ... ).
الشيخ: لا يرضى، فعليه .. ، ما هو نهانا، إن نهانا واضح، لكن إذا علمنا أنه لا يرضى وإن لم يقل: لا تعطوهم فعليه الضمان، وإن كان الأمر بالعكس؛ بأن علمنا أن صاحبنا المودع رجل سهل ولا يهمه أن يدفع له أو لأهله فهنا لا ضمان عليه؛ أي: أنه يمكن أن ننزل اختلاف القولين على اختلاف حالين، وهذا كثيرًا ما يقع في الخلاف بين أهل العلم؛ تجد أن ظاهر الأمر أن القولين متناقضان، ولكن هما في الواقع ليسا بمتناقضين؛ لأنهما يجتمعان في حال؛ في حال يتفقان، وفي حال أخرى يختلف فيهما القولان.