للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ثبتت الوديعة، لكن المودَع ادعى ردًّا أو تلفًا، وقد سبق أن قوله في الرد مقبول ولَّا غير مقبول؟ مقبول، وأن قوله في التلف أيضًا مقبول.

فهل يُقْبَل إذا قال هذا المودع: ما دام الآن ثبتت الوديعة عليَّ ببينة أو بإقرار سابق، فأنا الآن أقول: إنني رددتها، فإنا ننظر: إذا كان ادعى ردًّا سابقًا لجحوده أو تلفًا سابقًا لجحوده فإنه لا تُقْبَل منه دعوى الرد، ولو ببينة، لماذا؟ لأنه يكذِّب البينة؛ هو يقول: لم تودعني، ثم يجيب بينة بأنه رد، لأن من لازم الرد ثبوت الوديعة، وأنت الآن تدعي أنه لم يودعك، وهذا تناقض؛ قولك يناقض البينة.

أما لو ادعى ردًّا أو إتلافًا لم يسبق الجحود فإنه يُقْبَل بالبينة؛ لعدم التنازع.

زيد ادعى على عمرو أنه أودعه مئة ريال، فأنكر عمرو قال: ما أودعتني، فأقام زيد بينة بأنه أودع عمرًا مئة ريال، ما تقولون في الوديعة: ثبتت ولَّا لا؟

الطلبة: ثبتت.

الشيخ: ثبتت، ادعى ردًّا سابقًا لجحوده، هو الآن جحد في يوم الثلاثاء، وادعى أنه ردها في يوم الاثنين، الآن الرد سابق للجحود ولَّا لا؟ سابق للجحود، أقام بينة أنه ردها، نقول: لا تُقْبَل البينة، ليش ما تقبل؟ لأنك جحدت يوم الثلاثاء أنه أودعك، فإذن ليس هناك وديعة حتى ترد، والبينة شهدت بماذا؟ شهدت بأنه رد الوديعة، وأنت الآن تكذِّب هذه البينة، كيف تكذِّب هذه البينة؟ لأنك في يوم الثلاثاء تقول: ما أودعك، فكيف يوم الاثنين يكون قد رددت وديعته؟ ! واضح التناقض الآن؟

إذن نقول لهذا الرجل الذي ادعى أنه ردها يوم الاثنين وهو جاحد يوم الثلاثاء وجاء ببينة، قال: نشهد أن عمرًا ردَّ على زيدٍ مئة ريال الوديعة التي عنده، جاءت بينة تشهد بذلك، ماذا نقول للمودَع؟

نقول: كلامك الآن يناقض بينتك؛ أنت بنفسك تشهد بأن البينة كاذبة صح؟

طالب: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>