الشيخ: ما تناقض كلامه، هو جحد يوم الثلاثاء، وادعى الرد يوم الأربعاء، وشهدت البينة بأنه ردها يوم الأربعاء، هذا ممكن؛ بأن يكون أودع متى؟ بعد يوم الثلاثاء، ما هو من الممكن هذا؟ من الممكن أن زيدًا أودع عمرًا في ليلة الأربعاء، شهدت البينة بأنه ردها متى؟ يوم الأربعاء، فلا تناقض بين جحوده وبين البينة التي شهدت بالرد بعد الجحود.
طالب: الدعوى من قبل.
الشيخ: لا، الدعوى يوم الخميس، ما هي من قبل، كيف من قبل؟ يدعي عليه قبل يجيء وقت الرد! ادعى عليه يوم الخميس، وقال: أعطني الوديعة، قال: ما عندي لك وديعة، فأقام زيدٌ بينة بأنه أودعه إياها، فقال: قد ردتها عليك، متى؟ قال: رددتها عليك يوم الأربعاء.
الآن الجحود كان يوم الثلاثاء قبل، وادعى الرد بعد الجحود، نقول: الآن دعواك الرد بعد الجحود لا تقبل؛ لأنك بجحدك خرجت عن الأمانة إلى الخيانة، فإذا أقام بينة قبلت البينة؛ لأنها لا تناقِضُ كلامَه. بخلاف ما إذا أقام البينة بأنه ردها قبل جحوده فهنا لا تُقْبَل، لماذا؟ للتناقض.
استمع إلى كلام المؤلف لتطبق، قال:(فإن قال: لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار) هاتان الصورتان أو لا؟ (ببينة) تشهد بأنه أودعه، (إقرار) تشهد البينة بأنه أقر، هي ما شهدت لما أودعه، ما رأته لما أودعه لكن أقر بأنه أودعه.
(ثم ادعى ردًّا أو تلفًا سابقين لجحوده لم يُقْبَلا ولو ببينة) ليش؟ لأن هذا تناقض، فإن قوله يكذِّب البينة.
يقول:(بل في قوله: ما لك عندي شيء ونحوه) نعم إذا قال: ما لك عندي شيء فإنه إذا أقام بينة قبلت؛ لأن قوله: ما لك عندي شيء لا ينافي دعوى الرد أو دعوى التلف، لماذا لا ينافي دعوى التلف؟ لأنه إذا ردَّ لم يبق عنده شيء، وإذا تلفت بلا تفريط لم يبق عنده شيء.
بخلاف قوله: لم تودعني، فإن قوله: لم تودعني نفي لأصل الوديعة، وأما قوله: ما لك عندي شيء فهو نفي لضمان الوديعة. فبينهما فرق.