قال المؤلف:(للإمام إقطاع موات لمن يحييه) يعني: أن يكتب الإمام، والمراد بالإمام السلطان الأعلى، أو الذي له السلطة العليا في البلد؛ كالملك مثلًا في بلادنا، ورئيس الجمهورية أو الوزراء في البلاد الأخرى التي لها جمهورية، فالإمام هذا له إقطاع موات لمن يحييه، فيقول: إنني قد أقطعت فلانًا خمس مئة متر أو ست مئة من كذا إلى كذا، فإذا كتبه له وسجله باسمه فهل يملكه أو يكون أحق به من غيره ولا يملكه إلا بالإحياء؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، ولننظر إلى كلام المؤلف قال:(إقطاع موات لمن يحييه)، قال:(ولا يملكه).
(الواو) هذه للاستئناف، وليست عطفًا على (يحيي) يعني: وإذا أقطعه فإنه لا يملكه بالإقطاع، بل يكون أحق به من غيره.
مثال ذلك: أقطع الإمام -أو نائب الإمام لمن يتولى هذه الأمور- أقطعه أرضًا مساحتها ألف متر من كل جانب، وموضعها من كذا إلى كذا، فهل هذا المقطع بهذا المرسوم والوثيقة يملك هذه الأرض؟
الجواب: لا، لكن يكون أحق بها، أي لو جاء إنسان وأراد إحياءها فإن له أن يمنعه، ويقول: إنني قد أقطعت هذا.
إذن متى يملكها؟
يملكها إذا أحياها بطريق من طرق الإحياء السابقة.
والقول الثاني في المذهب: أن الإمام إذا أقطعه وتعَيَّن فإنه يملكه ويكون ملكًا له، يورث من بعده وله بيت وله رهن وله وقف، المهم أنه ملكه يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم.
وعلى القول الأول لا يملكه، فلا يبيعه ولا يوقفه ولا يرهنه؛ لأنه ليس بملكه، هل يجوز لهذا المُقْطع أن يتنازل عن إقطاعه بعوض؛ يعني: لا من باب البيع؟