قال المؤلف:(وإن طال)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ أَحَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»(٦).
وقول المؤلف:(وإن طال) هذا الشرط إشارة خلاف؛ فإن بعض العلماء يقول: إذا طال قماشه في هذا المكان فإنه يمنع، لماذا؟
قالوا: لأنه إذا طال بقاؤه صار كالمالك، وحينئذ يتعذر أن ينتفع به أحد غيره، وربما يُبْقِي القماش وهو لا يأتي، أحيانًا يبقي القماش ولا يأتي إلا بعد يومين، ثلاثة، فيمنع هذا المكان من الانتفاع به، وهو لا ينتفع به، والصحيح في مسألة إن طال أو لم يطل: أن ذلك يرجع إلى رأي ولي الأمر، إن رأى من المصلحة أن يبقى وألَّا يشوش على الذين يبسطون في هذا المكان فلا بأس أن يبقى، وإن رأى من المصلحة رفعه فإنه يرفعه.
(وإن سبق اثنان اقترعا) إن سبق اثنان فإننا ننظر، إن أمكن توزيع الأرض بينهما وانتفاع كل منهما بما أخذ فإننا نفعل هكذا، نقول: أنتما سبقتما إلى هذه الأرض، ويمكن أن ينتفع كل منكما بما يؤول إليه فنقسمه، وإن لم يمكن -بحيث لا تتسع إلا لمتجر واحد- فإننا نقرع بينهما؛ لأنه لا يمكن تمييز أحدهما عن الآخر إلا بذلك، ولكن كيف نقرع؟
نقول: القرعة ليس لها شيء معين لا عُرفًا ولا شرعًا، فأي سبب يتوصل به إلى بيان المستحق فإننا نعمله. ( ... ).
***
طالب:( ... ).
الشيخ: هو لم يتسع، وأردنا أن نقرع بينهما، كيف نقرع، ويش لون نقول؟