للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: غير معلومة.

الشيخ: غير معلومة، من بنى لي هذا الجدار خلال أسبوع فله كذا وكذا، المدة معلومة، فيجوز إذن الجمع بين تقدير العمل والزمن؛ لأن باب الجعالة متوسع فيه، وذلك لأن الجعالة ليست عقدًا لازمًا، يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخه كما سيأتي.

لو استأجرت طبيبًا أو جعلت جعلًا لمن داواك من مرض معين حتى تشفى يجوز ولَّا لا؟

يجوز من باب الجعالة، فيقول: من داوى بعيري حتى تبرأ فله كذا وكذا، نقول: لا بأس بذلك؛ لأن العمل في الجعالة لا يضر جهله، وعلى هذا فإذا قال: من داوى بعيري حتى تبرأ، فقال شخص: أنا ( ... )، قلنا: لا بأس، قد تبرأ قريبًا، وقد تبرأ بعد زمن طويل، وقد لا تبرأ، إذا لم تبرأ فهل يستحق الجعل؟ لا، وإذا برئت يستحق ولو بزمن قريب.

قال المؤلف: (كَرَدِّ عَبْدٍ ولُقَطَة وخياطة وبناء حائط)، هذه أمثلة: رد العبد، ويقال: له آبق، ولُقَطة: ويقال لها: ضالة إن كانت حيوانًا، ولقطة إن كانت غير حيوان، فقال مثلًا: من رد عبدي فله كذا، يصح؟ والعمل مجهول ولّا معلوم؟ العمل مجهول، نقول: لأن رد العبد قد يكون عن قريب وقد يكون عن بعيد، قد يبقى شهرين، ثلاثة يطلب هذا العبد لا يجده، وقد يجده بأقرب وقت، وكذلك العمل، العمل لرده مجهول، قد يعمل طويلًا ويتعب ناقته أو سيارته وبدنه وقد لا يأتي، فالمدة مجهولة، وكذلك العمل مجهول، لكن نوع العمل الذي جعل له العوض معلوم، وهو رد اللقطة.

كذلك أيضًا: (خياطة ثوب وبناء حائط)، قال: من خاط لي هذا الثوب فله كذا وكذا، خياطة الثوب معلومة ولَّا لا؟

طالب: معلومة.

الشيخ: معلومة، لكن زمنها مجهول، لو قال: من خاط لي هذا الثوب هذا اليوم، صار العمل معلومًا والزمن معلومًا.

(وبناء حائط) قال: من بنى لي هذا الحائط فله كذا وكذا، نقول: هذا أيضًا جائز ولا بأس به، وهو جعالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>