واستمع إلى كلام المؤلف قال:(فمن فعله بعد علمه بقوله استحق)، والجماعة؟ قال:(يقتسمونه)؛ يعني: لو أنه قال: من رد لقطتي فله مئة درهم، فذهب عشرة يطلبونها، فوجدوها جميعًا؛ يستحقون الجعل كلٌّ بقسطه، قال: مَنْ بنى لي هذا الحائط فله كذا وكذا، فبناه جماعة؛ يستحقون الجعل يقتسمونه، كما قال المؤلف، ولكن هل يقتسمونه بالسوية؟
الجواب: نعم؛ لأن صاحب الجدار مثلًا أخرج جعلا لمن بناه، وهؤلاء يصدق عليهم أنهم بنوه، فقد اشتركوا بالبناء، فيستحقون العوض بالاشتراك.
قال:(وهي عقد جائز لكل فسخها) الجعالة عقد جائز من الطرفين، فلكل واحد فسخها، فهذا الرجل الذي قال: من بنى لي هذا الحائط فله مئة درهم، فشرع رجل في بنائه، فله أن يمنعه، يقول: خلاص أنا حطيت السقف، كنت أريد بناءه والآن حولت، نقول: لك هذا؛ لأن الجعالة عقد جائز، ولو أن العامل شرع في البناء وفي أثنائه حَوَّل وفسخ، قلنا: لك ذلك، ولا نُلْزِمك؛ لأن الجعالة عقد جائز، بخلاف الإجارة، فإنها عقد لازم.
وقد مر علينا أن العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام: جائز من الطرفين، ولازم من الطرفين، وجائز من طرف لازم من طرف، مثال الأول؟
طالب: المضاربة ..
الشيخ: المضاربة والوكالة والجعالة.
مثال الثاني اللازم من الطرفين؟ الإجارة والبيع لازم من الطرفين.
الجائز من أحدهما دون الآخر؟
طالب:( ... ).
الشيخ: وغيرها؟
طالب:( ... ).
الشيخ: ندِّي مثالًا آخر؟
طالب:( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: الرهن.
الشيخ: الرهن لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن.
وضابط ذلك أن يكون العقد مشتملًا على حق لشخص وحق على شخص، فهو في حق من هو عليه؟