للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واستمع إلى كلام المؤلف قال: (فمن فعله بعد علمه بقوله استحق)، والجماعة؟ قال: (يقتسمونه)؛ يعني: لو أنه قال: من رد لقطتي فله مئة درهم، فذهب عشرة يطلبونها، فوجدوها جميعًا؛ يستحقون الجعل كلٌّ بقسطه، قال: مَنْ بنى لي هذا الحائط فله كذا وكذا، فبناه جماعة؛ يستحقون الجعل يقتسمونه، كما قال المؤلف، ولكن هل يقتسمونه بالسوية؟

الجواب: نعم؛ لأن صاحب الجدار مثلًا أخرج جعلا لمن بناه، وهؤلاء يصدق عليهم أنهم بنوه، فقد اشتركوا بالبناء، فيستحقون العوض بالاشتراك.

قال: (وهي عقد جائز لكل فسخها) الجعالة عقد جائز من الطرفين، فلكل واحد فسخها، فهذا الرجل الذي قال: من بنى لي هذا الحائط فله مئة درهم، فشرع رجل في بنائه، فله أن يمنعه، يقول: خلاص أنا حطيت السقف، كنت أريد بناءه والآن حولت، نقول: لك هذا؛ لأن الجعالة عقد جائز، ولو أن العامل شرع في البناء وفي أثنائه حَوَّل وفسخ، قلنا: لك ذلك، ولا نُلْزِمك؛ لأن الجعالة عقد جائز، بخلاف الإجارة، فإنها عقد لازم.

وقد مر علينا أن العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام: جائز من الطرفين، ولازم من الطرفين، وجائز من طرف لازم من طرف، مثال الأول؟

طالب: المضاربة ..

الشيخ: المضاربة والوكالة والجعالة.

مثال الثاني اللازم من الطرفين؟ الإجارة والبيع لازم من الطرفين.

الجائز من أحدهما دون الآخر؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: وغيرها؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ندِّي مثالًا آخر؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا.

طالب: الرهن.

الشيخ: الرهن لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن.

وضابط ذلك أن يكون العقد مشتملًا على حق لشخص وحق على شخص، فهو في حق من هو عليه؟

طالب: لازم.

الشيخ: لازم، وفي حق من هو له؟

طالب: جائز.

الشيخ: جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>