للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: ونحوهما حرُم أخذُه، وله التقاطُ غيرِ ذلك من حيوان وغيره، إن أَمِنَ نفسه على ذلك، وإلا فهو كغاصب.

[باب اللقطة]

الشيخ: قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب اللقطة) اللُّقَطة ويقال: اللَّقْطة واللِّقْطة.

هي في اللغة العربية الشيء الملقوط؛ يعني: الذي يلتقطه الإنسان فهي أعم مما قال المؤلف رحمه الله.

أما في الاصطلاح فقال: (هي مال أو مختص ضل عن ربه) (مال أو مختص) المال هو ما يَصِحُّ تملكه وعُقِدَ البيع عليه، والمختص هو الذي لا يُمْلَك لكن صاحبه أحقُّ به من غيره.

مثال الأول: كالدراهم والدنانير، ومثال الثاني: كلب الصيد والسرجين النجس وجلد الميتة على قول.

هذه لا نسميها مالًا؛ لأنه لا يصح عقد التمليك عليها، لكن نسميها اختصاصًا أو مختصًّا؛ فالمال ما يصح تملكه وأخذ العوض عنه، والمختص ما لا يصح تملكه وأخذ العوض عنه لكن صاحبه أحق به.

مثال الأول: الدراهم، والدنانير، والأقلام، والساعات، والراديو، وغير ذلك كثير.

مثال الثاني: كلب الصيد، والسرجين النجس، جلد الميتة على قول، فهذه لا تُباع ولا تشترى ولكن صاحبها أخصُّ بها؛ فلو وجد إنسان كلب صيد سميناه لقطة ولو وجد دراهم أو دنانير سميناها أيضًا لقطة.

وقوله: (ضلَّ عن ربه) يعني: ضاع عن ربه، وقوله: (ربه) يعني: مالكه؛ لأن الرب يطلق على المالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل: «دَعْهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا» (٣) يعني: مالكها.

وقوله: (ضلَّ عن ربه) خرج به ما لو تركه ربه عمدًا لرغبته عنه؛ يعني: سَيَّبَه فهذا ليس بلقطة، بل هو لمن وجده وتسييب المال كثير ولا بأس به؛ فقد أراد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن يُسَيِّبَ جمله، حتى لحقه النبي عليه الصلاة والسلام وضرب الجمل ودعا له حتى نشط الجمل وصار يمشي مع الناس بل يتقدم الناس (٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>