قال المؤلف:(وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره)؛ مثال الحيوان الذي يجوز التقاطه: الشاة؛ الشاة لا تمتنع من صغار السباع، فإذا وجدت شاة فلك أن تأخذها؛ ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم قال:«هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ»(٣) ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أخذها.
ما تقولون في الحمير؟ هل هي من القسم الأول الذي ذكره المؤلف؛ أي هل هي من القسم الذي يحرم أخذه؟ أو من القسم الذي يباح أخذه؟
طالب: ما يمتنع.
طالب آخر: الأهلية ولَّا؟
الشيخ: الأهلية.
طلبة: ما يمتنع.
الشيخ: في هذا خلاف؛ بعض العلماء يقول: إنه يمتنع من صغار السباع، وأنه يحرم أخذه كما يحرم أخذ الجمل والثور، وبعضهم يقول: إنه لا ( ... ).
فإن المعروف أن الحمار إذا شم الذئب أو سمع صوته عَقَر ولم تقله رجلاه، بل لم تقله الأرجل الأربعة، كلها خلاص تخر، ويقف للذئب، والذئب يأتي ويأكله هنيئًا مريئًا وبناء على ذلك يَحْرُم أخذُه ولَّا ما يحرم؟
طالب: ما يَحْرُم أخذه.
الشيخ: لا يحرم أخذه، وهذا هو الصحيح، فإذا وجدت حمارًا ضائعًا فلك أن تأخذه كما لو وجدت شاة، ولكن تُعَرِّفُه كما يذكر المؤلف.
طالب: الشاة شجاع.
الشيخ: عجيب!
الطالب:( ... ) يوقف على محله، و ( ... )
الشيخ: يسوي كده ويبول أيضًا، أنت تقول: الشاة أيش؟
الطالب: شجاع ( ... ).
الشيخ: الشاة شجاع ولا أشجع؟
طالب: أشجع.
الشيخ: إي نعم.
طالب:( ... ) الطرقات ( ... ) المهملة ( ... ).
الشيخ: اتركها ما يجوز.
طالب: يعني: تُتْرَك ( ... ).
الشيخ: إي نعم، أنت ليس لك من الأمر شيء، هذا يرجع إلى الدولة؛ الحكومة، إنما أنت لا يجوز أن تأخذها، يجوز أن تطردها عن الطريق لا بأس.
طالب:( ... ).
الشيخ: هذا بعد شيء يرجع للقضاة.
طالب: مَنْ يطوفون الأسواق؛ عمال النظافة ما يجدون عند الأبواب، هل يطرقون الأبواب ويستأذنون أهلها بالنسبة لهذا ..