للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: سمعتم سؤاله، يقول: ما يوجد عند الأبواب مما يُلْقَى، هل يلزم عمال النظافة أن يسألوا أهل البيت، هل تريدون هذا أم لا؟

الجواب: لا، لا يلزمهم؛ لأن أهل البيت ما أخرجوه إلا وهم راغبون عنه إلا إذا كان هناك احتمال أن الذي خرج به صبي؛ مثل أن نعرف أن مثل هذا الإناء لا يُلْقَى ولا يُرْمَى، فحينئذ لا بد من السؤال، أو يكون الشيء ثمينًا، يخشى أن أهل البيت ضموه مع الأشياء الأُخَر، ولم يعلموا به كما لو وجدوا حليًّا، فهنا لا بد من إخبار أهل البيت بذلك.

طالب: أحسن الله إليك، صغار الإبل ما تمنع ( ... ).

الشيخ: صغار الإبل ما تمنع ( ... )، صحيح فيكون حكمها حكم الشاة.

طالب: بارك الله فيكم، علمنا دليل تحريم أخذ لقطة الجمل لكنه ما امتنع من سبع صغير، كيف يكون الدليل، على أنه يَحْرُم أخذ ما امتنع من سبع؟

الشيخ: قياسًا على الجمل؛ لأن الرسول قال: «مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا؛ تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا» (٣)

طالب: بالنسبة يا شيخ ( ... )، نقول: هل يحرم أخذه؟

الشيخ: نعم.

الطالب: ويش الدليل على هذا؟

الشيخ: لأنه مثل الجمل؛ يحمي نفسه، يرد الماء، ويأكل الشجر حتى يجده ربه؛ يعني: شرط أن يأمن نفسه على ذلك، يعني: يأمن نفسه على تملكه، فإن كان يخشى أن يطمع فيه، ولا يُعَرِّفُه فإنه لا يجوز له أن يلتقطه، وحينئذ نقول: يمكن أن نجعل الحكم في هذا كما يلي:

أولًا: أن يخشى من ضياعه وأن يلتقطه مَنْ يتملكه فالأولى أيش؟

طلبة: أخذه.

الشيخ: الأولى أخذه، فإن قال قائل: لماذا لا توجبون أخذه إذا كان في مكان يخشى أن يأخذه من يأخذه ولا ينشده؟

فالجواب؛ أننا لا نوجب ذلك؛ لأننا لو أخذناه لا نتيقن أن يصل إلى صاحبه فربما ننشده ولا نجد صاحبه، ولهذا لا يجب التقاطه في هذه الحال، ولكن نقول: الأفضل أن تأخذه لأن هذا أقرب إلى رجوعه لصاحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>