الشيخ: كيف له؟ رجل ترك حيوانًا بفلاة لعجزه عنه، شرد منه البعير وعجز أن يمسكه.
طالب: الصيد لمن أخذه، مثل الصيد.
الشيخ: ما هو صيد هذا.
طالب: يعني هو عجز منه، لكن ما يقدر حتى يمسكه زي الخروف الأسترالي، كل من يقدر عليه فهو له.
الشيخ: ويش تقول؟
طالب: لقطة لمن وجده.
الشيخ: إذن ما كان لقطة؛ لأن اللقطة يجب تعريفها، ما هي لك.
الطالب: إذا وجدها إنسان يجب أن يعرفها.
الشيخ: يعني إذن ليست لمن وجدها؟
الطالب: لا.
الشيخ: والأخ يقول: إنها لمن وجدها.
الطالب: لا أوافقه.
الشيخ: نعم.
طالب: على المذهب أنها لمن وجدها لواجدها.
الشيخ: لواجدها صحيح على المذهب، يقولون: إنها لمن وجدها كما قال الأخ؛ لأنه لما عجز عنه وأيش تركه، فيكون لمن وجده، لكن ذكرنا أننا سنحررها، والذي تحرر لي أنه في العجز، في مسألة العجز، ليس لمن وجدها؛ وذلك لأن صاحبه لم يتركه، فهو يطلبه، ولو وجد أحدًا يعينه على أخذه لطلب منه ذلك، فالصحيح أنه إذا علم أن صاحبه إنما تركه عجزًا عنه فهو له، ولكن يعطى من أتى به أجرة المثل، يعني له أجرة، وإنما قلنا: إنه لصاحبها؛ لأن ملك صاحبه لم يزل عنه، وإنما قلنا: إن لمن أتى به الأجرة لئلا تضيع الأموال؛ لأن الإنسان إذا علم أنه إذا أتى بهذا الشارد إلى صاحبه فلا أجرة له؛ فإنه لن يأتي به، ما الفائدة من تعبي، فنحن نقول: له الأجرة؛ لأنه عمل عملًا لغيره لمصلحته، فيكون على من عمل له هذا العمل الأجرة، ولأن الغالب أن صاحب الملك يكون آذنًا لمن وجده أن يأتي به، ويكون مسرورًا بإحضاره بلا شك.
طيب من ترك حيوانًا لعجزه عنه في البلد، إي نعم، هل يملكه آخذه؟