الشيخ: ولا خطر عليه، ولهذا نقول: فيه تفصيل، إن أنقذه من ضياع وهلاك بحيث يكون في مكان فيه قطّاع طريق، ويخشى أن يتلف، فلمن جاء به أجرة المثل؛ لأنه أنقذه من هلكة، وإن كان في محل آمن فليس له شيء؛ لأن صاحبه يقول: أنا لم آمرك، والحاجة لم تدعُ إلى إحضارك إياه وأنا متى فرغت أخذته، فانتبهوا الآن، عندنا الحيوان والمتاع وشبهه، الحيوان إما أن يتركه رغبة عنه لانقطاعه، وإما أن يتركه اضطرارًا لعجزه عنه، فإذا تركه رغبةً عنه لانقطاعه نعم فهو لمن وجده، وإن تركه عجزًا عنه فهو له، ولكن لواجده أجرة المثل، أما المتاع فإن المتاع لمالكه، ومن أحضره إليه فليس له أجرة المثل، إلا إذا أحضره إليه إنقاذًا له من الضياع، فله أجرة المثل.
طيب بقينا في العبد، العبد الآبق إذا عجز عنه سيده فوجده إنسان، هل يكون له، للواجد؟ الجواب.
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ليس للواجد ولكن له أجرة المثل، والفرق بينه وبين الحيوان أن العبد يمكنه أن يخلص نفسه، فصاحبه إذا تركه لم يأثم بالكلية؛ لأن العبد يقدر يخلص نفسه، يروح يمينًا يسارًا، يعمل، المهم ليس كالحيوان، فلهذا نقول: العبد ليس كالحيوان، فمن وجده فهو لمالكه، ولكن له أجرة المثل، وبعض العلماء يقول: له أجرة معينة سبقت في باب الجعالة.
[باب اللقيط]
ثم قال المؤلف:(باب اللقيط) اللقيط فعيل بمعنى مفعول؛ كجريح بمعنى مجروح، وكسير بمعنى مكسور، وهو في اللغة من اللقط، وهو الأخذ، وعلى هذا فاللقيط يعني المأخوذ، هذا من حيث اللغة العربية، أما في الاصطلاح فقال المؤلف:(وهو طفل)، والطفل لم يبين المؤلف رحمه الله مقدار سنه، فخصه بعض العلماء بما دون التمييز، وخصه بعضهم بما دون البلوغ، ولكن الراجح الأول، أنه ما دون التمييز.