قال:(وأخذه فرض كفاية) أخذ اللقيط فرض كفاية، تعليل هذا أنه آدمي محترم، فصار حفظه فرض كفاية، إن أخذه من يكفي، وإلا وجب على من علم به؛ لئلا يضيع ويهلك، وأفادنا المؤلف بقوله:(فرض كفاية) إلى أن الفروض قسمان؛ فروض عينية وفروض على الكفاية، والغالب أن ما طلب فعله من كل أحد فهو فرض عين، أو سنة عين، وما كان الغرض منه إيجاد الفعل فقط صار كفاية، إما فرض وإما سنة، فمثلًا الأذان هل يطلب من كل واحد أن يؤذن؟ لا، المطلوب وجود أذان، فيكون فرض كفاية أو سنة كفاية، أخذ اللقيط ليس أخذًا مطلوبًا من كل أحد، المطلوب أن يحفظ هذا الطفل، المطلوب حفظ هذا الطفل بأي وسيلة، فيكون فرض كفاية.
قال:(وهو حر) هذا من باب الأحكام، يعني لو سألَنا سائل: هل اللقيط يعتبر عبدًا لواجده، أو هو حر؟ قال المؤلف: إنه حر؛ وذلك لأن الأصل في الإنسان الحرية، فلا يثبت فيه الرق إلا بسبب يقتضيه.
قال:(وما وجد معه أو تحته طاهرًا، أو مدفونًا طريًّا، أو متصلًا به، كحيوان وغيره، أو قريبًا منه، فهو له) هذا من حيث ما معه، هل يكون له أو يكون لقطة؟ يقول: ما وجد معه فهو له، كيف معه؟ هل يمكن أن يوجد معه؟ نعم يكون هذا اللقيط قد وضع في جيبه دراهم، هذه الدراهم تعتبر لقطة؟ لا، تعتبر ملكًا لهذا اللقيط؛ لأنها وجدت معه، كذلك ما وجد تحته لكنه غير مدفون، وجد هذا الطفل اللقيط وتحته دراهم، هذه الدراهم التي تحته تكون له ولَّا تكون لقطة؛ لأنك لو قلت: إنها لقطة لوجب أن تعرَّف سنة كاملة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لواجدها، أما إذا قلنا: إنها للقيط فهي ملكه.
كذلك ما وجد مدفونًا طريًّا، ما وجد مدفونًا تحته إن كان طريًّا، يعني الدفن عليه علامة القرب، فهو له؛ لأن الظاهر أن الذي أتى بهذا اللقيط دفن هذه الدراهم عنده لتكون له، عرفت؟