الشيخ: لازم يأخذه إما بنفسه أو إذا كانت الحكومة قد جعلت دارًا له.
الطالب: أقصد من ناحية الأفضلية ( ... ).
الشيخ: حتى هذا الشيء يرجع للإنسان، بعض الناس يرغب أن الواحد يكون ما عنده عيال، مثلًا ذكور ووجد هذا اللقيط يرغب أنه يكون عنده يربيه ويقوم بعنايته، ولكن لا يجوز أنه ينسب إليه كما سيأتي إن شاء الله.
طالب: إذا ترك حيوانًا أو متاعًا، فوجده شخص، هل يلزم هذا الشخص التعريف؛ لأنه ما نعرف نية التارك هل هي ( ... ).
الشيخ: أما بالنسبة للعجز فالعلامة فيه ظاهرة. المتاع عرفنا أنه لقطة المتاع، ما يؤخذ، لكن الحيوان، إذا عرفنا أن هذا الحيوان هزيل ما يمشي، عرفنا أن صاحبه تركه لانقطاعه، لكن إذا عرفنا أنه كما قال الأخ أنه من الخرفان النشطة، فالظاهر أنه تركه عجزًا، إي نعم.
طالب: ما يمكن يكون ضل يا شيخ؟
الشيخ: يحتمل أن يكون ضل، ولهذا نقول: إنه في هذه الحال ما تملكه رجحنا أن مسألة العجز لا يملكه، لكن له أن يحضره إلى صاحبه إذا كان يعلمه ويعطى أجرة المثل، نعم.
طالب: اللقيط يا شيخ إذا كان يخشى الإنسان أن يتهم به، هل يجب عليه أن يأخذه؟
الشيخ: كيف يتهم به؟
الطالب: يعني يتهم ( ... ) مثلا زنى بأمه ولا شيء.
الشيخ: لا أبدًا؛ لأن الزاني بأمه ما يجيبه للناس، بعيدة هذه.
الطالب: الناس يخشون هذا ما يأخذونه.
الشيخ: غلط، هذه غلط منهم؛ لأن من المعروف أن الزاني ما هو براح يجيب الولد للناس، معروف أن الزاني يطلعه بره، نعم.
طالب: ( ... ) جاز لوليه ما يعرف.
الشيخ: الصبي.
طالب: إي نعم، يعرفها وليه، فإذا كان وليه ما يدري ( ... ).
الشيخ: هذه مشكلة في الواقع، سمعتم السؤال؟ يقول: سبق لنا أن السفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما، كذا يقول، فإذا كان الولي يقول: ما لي ولهذه اللقطة أتعب فيها، وربما أتعب أحد عشر شهرًا ثم يأتي صاحبها إذا ما بقي وأتملكها إلا شهرًا واحدًا جاء، فماذا أصنع؟
طالب: نقول: أعطها الصبي أن يردها إلى مكانها.