الشيخ: لا، ما يصلح هذا؛ لأنه أولًا: لا يجوز تسليط الصبيان على أموال الناس، ولا على أموالهم هم أيضًا.
والثاني: أن العلماء يقولون: لو أنه أخذ -لاحظوا هذه بعد هذه، فتحت لنا مسألة ثانية- لو أخذت اللقطة وبعد أن أخذتها فكرت بتعيدها خلاص أنا بردها على مكانها، فإن هذا حرام عليك، وتكون ضامنًا بكل حال؛ لأنك أخذتها الآن، طيب لكن لو رفعتها وأنت لا تدري ما هي فقلت: إن كانت مما يجب تعريفه فأنا ما أبغيها، وإن كانت مما لا يجب فأنا أبغيها، مثل وجدت خاتمًا أحمر يحتمل أن يكون ذهبًا، ويحتمل أن يكون معدنًا آخر، فرفعته وأنت تقول في نفسك: إن كان ذهبًا فأنا ما أبغيه فخليه مكانه، وإن كان غير ذهب فأنا بآخذه لأنه لي، فهذا لا بأس إذا رأيت أنه ذهب أن تضعه في مكانه ترده، أما شيء أخذته على أنه لقطة يجب تعريفها ثم رددتها إلى مكانها فهذا حرام عليك يجب أن تعرفها.
طالب:( ... ).
الشيخ: هذا هو.
طالب:( ... ).
الشيخ: بالنسبة للقطة الصبي إي نعم.
طالب: يسلمها للحاكم ويبرأ.
الشيخ: إي نعم يسلمها إلى الحاكم ويبرأ، لكن الحاكم إذا قال: أنا ما أبغيها نقول: يلزمك؛ لأن هذه من المصالح العامة، فيلزمه أن يأخذها ويجعلها في بيت المال، إلا أن يأتي لها أحد.
***
طالب: وميراثه وديته لبيت المال، ووليه في العمد الإمام، يتخير بين القصاص والدية.
وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده ألحق به، ولو بعد موت اللقيط، ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينةٍ تشهد أنه ولد على فراشه، وإن اعترف بالرق مع سبق منافٍ، أو قال: إنه كافر لم يُقبَل منه. وإن ادعاه جماعة قُدمت البينة، وإلا فمن ألحقته القافة به.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.