للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كذلك إذا قال: إنه كافر، إذا قال هذا اللقيط: إنه كافر؛ فإننا لا نقبل منه، ما دمنا حكمنا بإسلامه؛ فهو مسلم، فإذا قال: إنه كافر؛ حكمنا عليه بالردة، لكن لو قبلنا أنه كافر؛ لم نحكم عليه بالردة، وأبقيناه على دينه، وأما إذا قلنا: لا نقبل قوله إنه كافر؛ فإننا نحكم له بالردة، ونقول: إما أن تسلم وإما السيف، فهذا معنى قوله: (أو قال: إنه كافر، لم يقبل).

طيب إن قُبِل، فما الحكم؟ لو قدرنا أنه يُقبل، ما الحكم؟ أنه يبقى على دينه؛ لأن الكافر لا يُجبر على أن يُسلم، لكن إذا قلنا: لا يُقبَل فإننا نستتيبه، فإن تاب وإلا قُتل مُرتدًّا.

قال: (وإن ادَّعاه جماعة) (ادَّعاه) الضمير يعود على مَنْ؟ على اللقيط.

(ادعاه جماعة قُدِّم ذو البينة) أي صاحب البينة، يعني هذا اللقيط، جاءنا رجلان كل واحد منهما يدعي أنه ابنه، كل واحد يقول: هذا ابني، فمن نُقدِّم؟ نقدم من له بينة، والمراد بالبينة ما بان به الحق بأي وسيلة.

وقد استعمل سليمان عليه الصلاة والسلام بينة عجيبة؛ خرجت امرأتان بابنيهما إلى الخلاء، فأكل الذئب ولد الكبرى، ثم رجعتا تتنازعان في ولد الصغرى، الكبرى تقول: هذا ولدي، والصغرى تقول: هذا ولدي، فتحاكمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام، فرأى داود أن يقضي له بالكبرى، ولعل من أسباب الحكم أنه رأى أن الكبرى في حاجة للولد، وأن الصغرى في مستقبل العمر والزمان أمامها، يمكن تلد بعد سنة أو سنتين، فحكم به للكبرى، فخرجتا من عنده فأتتا على سليمان، وأخبرتاه بالحكم أن داود حكم به للكبرى فقال: لا، الحكم عندي، فدعا بالسكين فقال: أشقه بينكما نصفين نصف للصغيرة ونصف للكبيرة، فرحَّبت الكبيرة بهذا الحكم، ليش؟

الطلبة: ليس ولدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>