في باب الميراث نقول: الميراث تبع للنسب، إذا ثبت النسب ثبت الميراث، فإذا عُرِض على القافة وقالت القافة: هو ولد فلان، يكون ولدًا له، وتسقط دعوى الآخرين، وإن قالت: هو لهما للمدعيين صار ولدًا لهما، وإن قالت: هو ولد للثلاثة صار ولدًا للثلاثة فيكون الابن هذا له؟
الطلبة: ثلاثة آباء.
الشيخ: ثلاثة آباء، هذا ما قرره الفقهاء رحمهم الله، ولكن لا أدري هل الطب يؤيد هذا أم لا؟ يعني هل يؤيد الطب أن يُولَد ولد من ثلاث نطف؟ هذا يحتاج إلى بحث، لكن كلام الفقهاء يقولون: إن هذا جائز؛ يعني يجوز أن يُخلَق الولد من ماء رجلين فأكثر.
إذا ألحقاه برجلين، ومات عنهما وعن ابن؛ يعني هذا اللقيط وُلِد له ابن، فمات عنهما وعن الابن، فكيف نُوزِّع ميراث هذا الميت؟
طالب: يشتركان.
الشيخ: للأبوين السدس، ولَّا لكل واحد منهما السدس؟
طالب: يشتركان.
الشيخ: يشتركان، لهما سدس واحد، والباقي للابن؛ يعني يرثانِ ميراث أب واحد، ويرثهما ميراث ابنين، يعني لو مات كل واحد منهما عن ابن صار لهذا الابن نصف ميراث كل واحد، يعني هذان الرجلان اللذان أُلحِق بهما مات أحدهما عن ابن، وعن هذا الابن الموصوف.
والثاني مات عن ابن، وهذا الابن الموصوف يرِث من الأول نصف ما ترك مع أخيه، ويرث من الثاني نصف ما ترك مع أخيه، فهو يرثهما ميراث ابنين، وهما يرثانِ ميراث أب واحد. كيف يودع هذا الابن؟
طالب:( ... ).
الشيخ: ويش قال؟ مثلًا إذا قدرنا أحد الأبوين عبد الله، والثاني عبد الرحمن، وهذا محمد.
الطلبة: محمد بن عبد الله، وعبد الرحمن.
الشيخ: محمد بن عبد الله وعبد الرحمن إي نعم، ولا نقول: محمد بن عبد الله عبد الرحمن؛ خصوصًا بالوقت الأخير صار الناس يُسقطون (ابن) في النسبة، يقولون: محمد عبد الرحمن يعني محمد بن عبد الرحمن، فإذا جعلنا الأب مركبًا، وقلنا: محمد عبد الله عبد الرحمن لفهم الناس أن عبد الرحمن جد له.