الشيخ: فهل يُقْبَل هذا الشرط؟
طلبة: لا يُقْبَل.
الشيخ: لا يُقْبَل؛ لأنه خلاف شرط الله، فالعلم مما حث عليه الشرع، «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» (٤).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: المهم إذا قال: يؤخَّر طالب العلم، وصار فيهم واحد طالب علم نعطيه، ولا نعتبر هذا الشرط.
طالب: شيخ، إذا قال: هذا وقف على أولادي يقدَّم طالب العلم، ولم يذكر له شيئًا، نقول: نعطيه الكفاية؟
الشيخ: نعم.
الطالب: إذا كانت غلة الوقف كثيرة أعطيناه كفايته ..
الشيخ: نعم، إذا أعطيناه كفايته أعطينا الآخرين كفايتهم بعده، ثم الباقي يكون لهم بالسوية.
الطالب: حتى وإن كانت كفايته قليلة.
الشيخ: إي نعم، ما يخالف، نعطي كل واحد كفايته، والباقي يوزَّع عليهم بالقسط.
طالب: شيخ.
الشيخ: نعم، ( ... ) لا، خَلِّ المثال، الجمع ويش معناه؟
الطالب: وقفتُ على ..
الشيخ: لا، ما هو كأن يقول، إذا قلت: كأن يقول، هذا مثال، لكن ما معنى الجمع أولًا؟
الطالب: معنى الجمع أولاده.
الشيخ: نعم.
طالب: أن يجعل الوقف في جماعة ولا يفرِّق بينهم.
الشيخ: نعم؛ أن يجعل الوقف على جماعة بدون تمييز ولا تفريق، مثاله؟
الطالب: يقول: هذه الأرض وقفتها على أولادي، أو على ..
الشيخ: ما فيه جمع هذا.
طالب: وقفت الأرض على فلان وعِلّان.
الشيخ: فلان وفلان، كذا؟
الطالب: زيد وعمرو.
الشيخ: زيد وعمرو، أو أولادي وأولادهم، هذا فيه جمع بالواو.
يقول: (وتقديم).
طالب: إذا كان تقديمًا بوصف معين من مرض أو طلبة العلم.
الشيخ: يعني معناه أن يكون الوقف على الجميع، لكن يقدَّم من اتصف بصفة، أو يقدَّم مَن عَيَّنَه بشخصه، يعني يقدَّم مَن عَيَّنَه إما بشخصه وإما بوصفه، مثال ذلك؟
الطالب: يقول له: وقف على أولادي.
الشيخ: نعم.
الطالب: ويقدَّم منهم طالب العلم.
الشيخ: أحسنت، هذا بوصف، بشخص؟
طالب: يقدَّم زيد.