للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذن نعمل بقوله في الترتيب، ولكن أحيانًا يأتي بالترتيب على أنه ترتيبُ بطنٍ على بطن، وأحيانًا يأتي بالترتيب على أنه ترتيب فرد على فرد، وأحيانًا يسكت، فإذا قال: هذا وقف على أولادي ثم أولادهم مَن مات عن ولد فنصيبه لولده، هذا ترتيب فرد على فرد واضح، فإذا كان أولاده ثلاثة، فمات أحدهم عن أولاد، فإن أولادهم يأخذون نصيبه، ويستحقون مع أعمامهم، لماذا؟ لأنه رَتَّبَ فردًا على فرد، قال: مَن مات عن ولد فنصيبه لولده، فإذا مات أحد الثلاثة وله أولاد فنصيبه لولده.

وتارة يكون هناك دليل على أن الترتيب لا حق فيه للمؤَخَّر مع وجود المقدَّم، مثل أن يقول: هذا وقف على أولادي ثم أولادهم؛ لا يستحق البطن الثاني مع البطن الأول شيئًا، هذا واضح أيش؟ أن البطن الثاني لا يستحق مع وجود واحد من البطن الأول.

مثال ذلك: أَوْقَفَ هذا الرجل ملكه على أولاده الثلاثة، قال: هذا وقفٌ على أولادي، ثم أولادهم، لا يستحق البطن الثاني مع الأعلى شيئًا.

فمات اثنان عن أولاد، فلمَن يكون الوقف؟

طلبة: للثالث.

الشيخ: للعم الباقي؟ طيب كذا، كان الوقف أولًا يُقْسَم أثلاثًا، لكل ولد ثُلُث، فلما مات أحدهم حاز للاثنين الباقيين، فلما مات الثاني انحصر الاستحقاق؟

طلبة: في الثالث.

الشيخ: في الثالث الباقي، لماذا؟ لأن الرجل قال: لا يستحق البطن الثاني مع الأول شيئًا.

القسم الثالث: أن يكون هناك ترتيب لكن لا يُبَيِّن الواقف أنه ترتيب جملة على جملة ولا فرد على فرد، فيقول مثلًا: هذا وقفٌ على أولادي ثم أولادهم، انتبه! وقفٌ على أولادي ثم أولادهم، فهنا هل يستحق أحد من البطن الثاني إذا مات أبوه مع البطن الأول أو لا يستحق؟

طلبة: لا يستحق.

الشيخ: شوف، وقفٌ على أولاده ثم أولادهم، وكان الأولاد ثلاثة، فمات أحد منهم عن أولاد، هل أولاده يستحقون شيئًا مع أعمامهم أو لا؟

طالب: لا يزيد من كفايته.

الشيخ: إي، يزيد مع الكفاية، كثير.

طالب: يستحق.

الشيخ: يستحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>