للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: معين، لكنه معيَّن بوصف، يمكن هذه السنة الإمام فلان، والسنة الثانية الإمام فلان الثاني، فهو معين بوصف، والمعيَّن بوصفه قد لا يُحْسِن التصرف، أو قد لا يتصرف تصرفًا محمودًا بالنسبة للوقف، ولهذا ربما يقال: إن النظر في هذا للقاضي.

ولكن كلام الفقهاء يقتضي أن النظر للإمام الموقوف عليه؛ لأن هذا وقف خاص فيكون النظر له.

ولو قال قائل: إنه يُجْمَع بين الأمرين، ويقال: النظر للإمام وللقاضي، ومعلوم أنه بالنسبة لنا هنا أن النظر في الأوقاف ليس للقضاة اليوم، لمن؟

طالب: للأوقاف.

الشيخ: لوزارة الأوقاف، فيُرْجَع إليها في ذلك، والله أعلم.

طالب: شيخ، مثلًا يوقف في الوقف أكثر من ثلثه؟

الشيخ: إي نعم، ما دام حيًّا صحيحًا فإنه يجوز أكثر من الثلث.

الطالب: إذا خاف أن يأخذ الورثة بعده أن يقول: هذا كل مالي وقف لبنتي ( ... ).

الشيخ: وهو في حال صحته؟

الطالب: في حال صحته.

الشيخ: ما هو متهم.

الطالب: يعني يكون هذا وقف ( ... ) الورثة.

الشيخ: لكن ربما بارك الله فيك تموت البنت قبله، ولَّا لا؟

الطالب: وبعدها أولادها ( ... ).

الشيخ: لا، أما إذا كان له أولاد ما يوقِّف على البنت وحدها لا يجوز، إذا لم يكن له أولاد جاز أن يوقِّف، لكن بشرط أن يكون في حال الصحة.

***

طالب: فإن أطلقه ولم يَشْتَرِط استوى الغني والذَّكَر وضدهما، والنظر للموقوف عليه، وإن وَقَّفَ على ولده أو ولد غيره ثم ابن المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم وَلَدِ بنيه دون بناته، كما لو قال: على ولد ولده وذريته من صلبه.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قَال رحمه اللهُ تعالى فيما يُرجَع فيه إلى شرط الواقف: (الترتيب والنظر)، الترتيب ما معناه؟ قول المؤلف: يُرْجَع إلى شرط الواقف في الترتيب.

الطالب: الترتيب معناه –مثلًا- أنه يقول: وقفت.

الشيخ: خل إنه يقول، معنى هذا مثال، أعطني معناه ثم مَثِّل، قول: مثل أن يقول.

الطالب: معناه إنه ..

<<  <  ج: ص:  >  >>