للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: أن يجعل الاستحقاق مُرَتَّبًا؟

الطالب: على أولاد الأولاد.

الشيخ: على البطون، أولادي ثم أولادهم، هذا الترتيب.

الشيخ: هل يجوز في الترتيب أن يعطَى البطن الثاني مع وجود البطن الأول؟

الطالب: ( ... ) لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز، يعني معناه الترتيب إذن لا حق للثاني مع وجود أحد من الأول.

إذا قال الرجل: هذا وقفٌ على أولادي ثم أولادهم، ومات أحد الأبناء، فهل يستحق أولاده شيئًا مع وجود أعمامهم؟

الطالب: يستحق في حالة أنه قال: إذا مات أحد من ..

الشيخ: لا لا، ما قال، قال: هذا وقف على أولادي ثم أولادهم.

الطالب: ثم أولادي ما ينفع؛ لأن البطن الأول موجود، البطن الثاني .. إذا ذهب البطن الأول بعده يستحق البطن الثاني.

الشيخ: إذن إذا قال: وقف على أولادي ثم أولادهم، ومات أحد الأولاد فإن أولاده لا يستحقون شيئًا مع وجود أعمامهم؛ لوجود أحد من البطن الأول، عندك منازعة؟

طالب: فيه قول ثانٍ أنهم يستحقون.

الشيخ: فيه قول ثان أنهم يستحقون، فيه قول ثاني؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: أنهم يستحقون، تمام، إذا قال: وقف على أولادي ثم أولادهم، مَن مات عن ولد فنصيبه لولده، فهل يستحق أولاد الابن مع وجود أعمامهم؟

طالب: يكون لهم الحق في ذلك.

الشيخ: ليش؟

الطالب: لأنه قيَّده بذلك، فإذا مات ( ... ).

الشيخ: لأنه قال: مَن مات عن ولد فنصيبه لولده، إذن يستحق.

إذا قال: وقفٌ على أولادي ثم أولادهم، ولا حق لأولاد الأولاد مع وجود الأولاد؟

طالب: لا يستحقون مع وجود أعمامهم.

الشيخ: قولًا واحدًا.

الطالب: نعم؛ لأن هذا شرط الواقف.

الشيخ: قولًا واحدًا؛ لأن هذا شرط الواقف، فصارت المسألة لها ثلاث صور؛ إما أن يصرِّح بالاستحقاق أو عدمه فالأمر واضح، أو لا يصرِّح بهذا ولا هذا ففيه قولان لأهل العلم.

ما معنى قول المؤلف: (ونظر)؛ (ترتيب ونظر).

طالب: ( ... ) مَن جعله الواقف ناظرًا عليه يعيَّن ناظرا يتعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>