للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: نعم، يتعين، ذكرنا أن التعيين يكون؟

الطالب: إذا كان على جهة ( ... ).

الشيخ: لا لا.

الطالب: إنه لا يشترط في تعيين الناظر أن يكون من الذين يستحقون الوقف.

الشيخ: لا لا، ذكرنا أن التعيين يكون؟

الطالب: أن الناظر غير داخل في هذا.

الشيخ: لا لا.

طالب: مثل أن يكون الواقف متولي الموقَف عليه.

الشيخ: لا، يكون بالشخص وبالوصف؛ بالشخص بأن يقول: الناظر فلان، وبالوصف بأن يقول: الناظر الصالح من الأولاد، أو الأكبر من الأولاد، أو ما أشبه ذلك، ذكرنا هذا، ولَّا لا؟

طالب: مسألة الإمام، إمام المسجد.

الشيخ: لا، الإمام غير، قلنا: إن الموقوف عليه معيَّن بالشخص أو بالوصف الموقوف عليه، الناظر غير الموقوف عليه، إذن الناظر يُرجَع فيه إلى شرط الواقف، فإذا عيَّنَه بالشخص أو بالوصف تعيَّن؛ بالشخص بأن نقول: هذا وقف على أولادي والناظر فلان، هذا معيَّن بالشخص، بالوصف: هذا وقف على أولادي والنظر للأكبر منهم، هذا بأيش؟ بالوصف، أو للصالح، أو ما أشبه ذلك، فإن لم يشترط ناظرًا فسيأتي.

قال المؤلف: (وغير ذلك)، يعني: غير ذلك من الشروط، مثل أن يشترط: هذا وقفٌ على أولادي، ولا يُؤْجَر أكثر من ثلاث سنين، المستحق للوقف يُؤَجِّره، له حق التأجير؛ لأن المنفعة له، لكن لو اشترط الواقف ألَّا يؤجَّر أكثر من ثلاث سنين –مثلًا-، يُعمَل بهذا الشرط ولَّا لا؟ يُعْمَل بهذا الشرط؛ لأن هذا شرط لا يخالف الشرع.

ولو قال: هذا وقفٌ على أولادي، والوقف دُكَّان، ولا يؤجر إلا على مَن يبيع آلات الموسيقى، يُعمَل بهذا الشرط؟ لو قال: لا يؤجر إلا على مَن يبيع آلات الموسيقى، ما يُعْمَل بهذا الشرط؛ لأن هذا الشرط محرَّم، فيؤجر على كل مَن يستغله في شيء مباح.

إذن قول المؤلف: (وغير ذلك) مقيَّد بأيش؟ بألَّا يخالف الشرع، فإن شرط شرطًا يخالف الشرع فإنه لا يصح، لا يجب العمل به، بل ولا يجوز العمل به.

<<  <  ج: ص:  >  >>