للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (فإن أطلق) مبتدأ الدرس، (إن أطلق ولم يشترط)، (أطلق) يعني: في الاستحقاق، (ولم يشترط) لا ترتيبًا، ولا تقديمًا، ولا تفضيلًا، ولا تسوية، ولا جمعًا، أطلق، قال: هذا وقف على أولادي، هذا مطلق، يستوى الغني والذَّكَر وضدهما.

ضد الغني الفقير، وضد الذَّكَر الأنثى، فإذا قال: هذا وقفٌ على أولادي، وكان أولاده ابنين وبنتًا، ابن غني، وابن فقير، وبنت، وكان ريع الوقف ثلاثين ألفًا، كم نعطي الغني؟

طلبة: عشرة.

الشيخ: والفقير؟

طلبة: عشرة.

الشيخ: والأنثى؟

طلبة: عشرة.

الشيخ: عشرة، صح، على كلام المؤلف صحيح؛ لأن هذا استحقاق، يستوي فيه الأفراد، فنقول هنا: الذَّكَر والأنثى سواء، والغني والفقير سواء، نعم لو قال: هذا وقفٌ على أولادي مَن احتاج منهم، أيش نقول؟ نقول: الغني ليس له شيء، الغني في المثال الذي ذكرنا، غني وفقير وأنثى، لمن تكون الغلة؟ تكون للولد الفقير وللأنثى، ولا يكون للولد الغني شيء؛ لأنه قال: مَن احتاج منهم.

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يُفَضَّل الذَّكَر على الأنثى هنا، بخلاف العطية؛ فإن العطية تكون بقدر الإرث، فلو أراد إنسان أن يتبَرَّع لابنه وابنته بمال وجب أن يُعْطِي الذَّكَر مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطى الأنثى مئة أعطى الذكر مئتين.

أما الوقف فقالوا: إنه يتساوى الذَّكَر والأنثى، وعَلَّلُوا ذلك بأن الوقف يراد به دفع الحاجة، والحاجة يستوي فيها الذَّكَر والأنثى، كل إنسان سواء كان ذكرًا أم أنثى يحتاج إلى أكل وشرب ولباس، فإذا كان الأمر هكذا فإنه يستوي الذكر والأنثى؛ لأن المقصود بالوقف أيش؟ دفع الحاجة، ولهذا ما رأيت أحدًا خالف في هذه المسألة؛ في أنه يُفَضَّل الذكر على الأنثى في الاستحقاق في الوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>