للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (والنظر للموقوف عليه)، هذا الحكم فيما إذا أطلق ولم يشترط، فإن النظر يكون للموقوف عليه، فإذا قال: هذا وقف على أولادي، وكان أولاده عشرة. كم يكون النظر على هذا الوقف؟ عشرة، كلٌّ له نظر، لا ينفرد أحدهم بنظر، وهذا كما يُظَنّ سيُحْدِث أيش؟ نزاعًا؛ لأنه قل أن يتفق عشرة –مثلًا- على رأي واحد، فتجد هذا يقول: سنؤجر الوقف، والثاني يقول: لا تؤجره، والثالث يقول: أجِّره نصف سنة، والرابع يقول: أجِّره سنتين، والخامس يقول: أجِّره في أيام المواسم فقط، والرابع يقول: أجِّره في أيام الإجازات، وكل واحد يأتي بصوت من رأسه، فيحصل النزاع، ولهذا ينبغي للواقف أن يعيِّن ناظرًا، سواء من أهل الوقف أم من خارج، أما أن يُطْلِق حتى يكون النظر بين الجميع فهذا يؤدي بلا شك إلى النزاع.

إذا قلنا: إنه أطلق ولم يشترط، وقلنا: النظر للموقوف عليه، وكانوا عشرة، فلا بد أن يتفقوا على ما يتصرف به الجميع، فإذا أراد أحدهم أن يُؤْجِرَ هذا الوقف ماذا يصنع؟ يأخذ موافقة الجميع، يأخذ موافقة تسعة، إذا لم يوافقوا لم يمكن تأجيره.

إذا قال أحدهم: أنا ما أُؤَجِّر، اقسموا لي حقي، هل يملك ذلك؟ لا؛ لأن الوقف لا يوزع؛ إذ إن الوقف ليس ملكًا طِلْقًا يتمكن الإنسان من قسمه وأخذ نصيبه، الوقف إذا متّ أنت انتقل حقك إلى مَن؟ إلى مَن في درجة من الموقوف عليهم، لا إلى أولادك، إلا إذا كان الواقف قد قال: مَن مات عن ولده فنصيبه إلى ولده، ومع هذا فإنه لا ينتقل انتقالًا مطلقًا، وهذا هو وجه الإشكال الذي ذكرت أنه سيكون إشكال إذا لم يعيِّن الناظر.

قول المؤلف: (النظر للموقوف عليه) يُسْتَثْنَى من ذلك مسألتان:

<<  <  ج: ص:  >  >>