للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسألة الأولى: إذا كان الموقوف عليهم لا يمكن حصرهم، كالمساكين، وطلبة العلم، فإن هؤلاء لا يمكن حصرهم، إذا قال الواقف: هذا وقف على المساكين، فإنه لا يمكن أن نقول: إنّ نظر هذا الوقف للموقوف عليهم، لماذا؟ لأنه يتطلب أن نبحث عن كل فقير على وجه الأرض حتى يوافق على التصرف، وهذا الشيء لا يمكن.

فإذا كان الوقف على جماعة لا يمكن حصرهم فليس النظر لهم، إذن لمن النظر؟ النظر للحاكم، للقاضي، النظر للقاضي، يُوَكِّل مَن شاء على هذا الوقف.

المسألة الثانية: إذا كان الموقوف عليه جهة لا تَمْلِك، مثل المساجد والقناطر والرُّبُط والمدارس، وما أشبه ذلك، فالنظر هنا لا يمكن أن يكون للموقوف عليه؛ لأنه أيش؟ لا يملك.

لو قال: هذا وقف على المسجد الفلاني، مَن الناظر؟ الناظر الحاكم؛ لأن المسجد الذي هو الموقوف عليه لا يملك، لكن في مثل هذا الحال ينبغي أن يقول الواقف: إن النظر للإمام؛ لأنّ جَعْل النظر للإمام أخصّ مِن كونه للحاكم للقاضي، الإمام يباشر المسجد، ويعرف مصالحه، ويعرف حوائجه، فكَوْن النظر له أولى من كَوْن النظر لمن؟ للحاكم.

إذن قول المؤلف: (النظر للموقوف عليه) متى يكون للموقوف عليه؟

طالب: إذا كان يملك، يكون الوقف ..

الشيخ: النظر للموقوف عليه إذا أطلق الواقف ولم يشترط ناظرًا، إذا لم يشترط ناظرًا فالنظر، يعني الواقف، ما قال: الناظر فلان، فالنظر يكون للموقوف عليه.

إذن إذا سُئِلْنا: متى يكون النظر للموقوف عليه؟ نقول: إذا أطلق ولم يشترط ناظرًا، انتبهوا! فالنظر للموقوف عليه، يأتي سؤال آخر: هل يُسْتَثْنَى من قولنا: النظر للموقوف عليه شيء؟ نقول: نعم، يُسْتَثْنَى شيئان:

أولًا: إذا كان الموقوف عليهم لا يمكن حصرهم.

والثاني: إذا كان الموقوف عليه لا يملك.

مثال الأول: المساكين، طلبة العلم، المجاهدون، هؤلاء لا يمكن حصرهم.

المثال الثاني: المساجد، المدارس، طبع الكتب، وما أشبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>