هذا يكون النظر في هاتين الحالين أو في هاتين المسألتين يكون النظر لمن؟ للحاكم، القاضي، ويُوَكِّل مَن يرى فيه الكفاية، فيقول: أنت وكيلي في النظر على الوقف الفلاني، إذن متى يكون النظر للموقوف عليه، الجواب؟
طالب: إذا أطلق ( ... ).
الشيخ: إذا أطلق الواقف ولم يشترط ناظرًا يكون النظر للموقوف عليه.
هل يستثنى من ذلك شيء؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما هي؟
الطالب: إذا كان على جهة عامة.
الشيخ: نعم.
الطالب: أو جهة لا يَمْلك، كالمساجد والقناطر، فيكون الوقف فيها للحاكم.
الشيخ: إذا كان على جهة عامة لا يمكن حصرهم فإنه يكون النظر للقاضي، إذا كان على جهة لا تَمْلِك فالنظر أيضًا للقاضي.
يقول المؤلف: (والنظر للموقوف عليه)، بقي عندنا مسألة: إذا وَقَّفَ هذا على إمام المسجد، فلمن يكون النظر؟
طالب: لإمام المسجد.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه قال: لإمام المسجد.
الشيخ: لأنه يَمْلِك، ولَّا لا؟ ومحصور، يملك ومحصور، لكن هذا نقول: معيَّن بالشخص ولَّا بالوصف؟
الطالب: بالوصف.
الشيخ: بالوصف، وإذا وَقَّفَ على زيد فالنظر لزيد، وهذا معيَّن بالشخص.
قال المؤلف رحمه الله: (وإن وَقَّفَ على ولده أو ولد غيره، ثم على المساكين، فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته).
يعني: ثم على المساكين، هذا وقف، أو رجل قال: هذا وقف على ولدي -شوف العبارة- على ولدي، وله عشرة من الولد؛ خمس إناث وخمسة ذكور، فكيف نُوَزِّع هذا الوقف؟
طلبة: للذكور الإناث بالسوية.
الشيخ: نوزِّع على الذكور والإناث بالسوية، هو يقول: على ولدي، ولدي مفرد؟
طلبة: يشمل.
الشيخ: يشمل؟ ليش؟
الطلبة: لأنه مضاف.
الشيخ: لأنه مفرد مضاف، يشمل كل أولاده، فقوله: على ولدي، كقوله: على أولادي، ولا فَرْق؛ لأنه مفرد مضاف، فيعُمّ جميع الأولاد، إذن لولده الذكور والإناث.