للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا يكون النظر في هاتين الحالين أو في هاتين المسألتين يكون النظر لمن؟ للحاكم، القاضي، ويُوَكِّل مَن يرى فيه الكفاية، فيقول: أنت وكيلي في النظر على الوقف الفلاني، إذن متى يكون النظر للموقوف عليه، الجواب؟

طالب: إذا أطلق ( ... ).

الشيخ: إذا أطلق الواقف ولم يشترط ناظرًا يكون النظر للموقوف عليه.

هل يستثنى من ذلك شيء؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ما هي؟

الطالب: إذا كان على جهة عامة.

الشيخ: نعم.

الطالب: أو جهة لا يَمْلك، كالمساجد والقناطر، فيكون الوقف فيها للحاكم.

الشيخ: إذا كان على جهة عامة لا يمكن حصرهم فإنه يكون النظر للقاضي، إذا كان على جهة لا تَمْلِك فالنظر أيضًا للقاضي.

يقول المؤلف: (والنظر للموقوف عليه)، بقي عندنا مسألة: إذا وَقَّفَ هذا على إمام المسجد، فلمن يكون النظر؟

طالب: لإمام المسجد.

الشيخ: ليش؟

الطالب: لأنه قال: لإمام المسجد.

الشيخ: لأنه يَمْلِك، ولَّا لا؟ ومحصور، يملك ومحصور، لكن هذا نقول: معيَّن بالشخص ولَّا بالوصف؟

الطالب: بالوصف.

الشيخ: بالوصف، وإذا وَقَّفَ على زيد فالنظر لزيد، وهذا معيَّن بالشخص.

قال المؤلف رحمه الله: (وإن وَقَّفَ على ولده أو ولد غيره، ثم على المساكين، فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته).

يعني: ثم على المساكين، هذا وقف، أو رجل قال: هذا وقف على ولدي -شوف العبارة- على ولدي، وله عشرة من الولد؛ خمس إناث وخمسة ذكور، فكيف نُوَزِّع هذا الوقف؟

طلبة: للذكور الإناث بالسوية.

الشيخ: نوزِّع على الذكور والإناث بالسوية، هو يقول: على ولدي، ولدي مفرد؟

طلبة: يشمل.

الشيخ: يشمل؟ ليش؟

الطلبة: لأنه مضاف.

الشيخ: لأنه مفرد مضاف، يشمل كل أولاده، فقوله: على ولدي، كقوله: على أولادي، ولا فَرْق؛ لأنه مفرد مضاف، فيعُمّ جميع الأولاد، إذن لولده الذكور والإناث.

<<  <  ج: ص:  >  >>