للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ليس له حق، وهذه أيضًا فيها شيء من النظر؛ لأنه ينبغي أن يقال: إن المراد بالقوم القبيلة مع أن القوم قد تطلق على ما هو أعم، أحيانًا يريد الناس بالقوم أهل البلد كافة، يقال مثلًا: ليش أنت تدافع عن أهل البلد الفلاني؟ قال: لأنهم قومي. ليش تدافع عن أهل الرياض؟ قال: لأنهم قومي. ليش تدافع عن أهل مكة؟ قال: لأنهم قومي. ليش تدافع عن أهل المدينة؟ لأنهم قومي، ليش تدافع عن أهل العنيزة؟ لأنهم قومي، دائمًا يقال هكذا، فيُراد بالقوم أهل البلد، وعلى هذا فإذا كان للقوم معنى مطرد عرفًا لا ينصرف الإطلاق إلا إليه وجب أن يتبع؛ لأن القول الراجح في ألفاظ الواقفين والبائعين والراهنين وغير ذلك القول الراجح أن المرجع في ذلك إلى العرف مقدم على اللغة كما قالوا ذلك في الأيمان، الأيمان قالوا: مرجعها إلى النية إذا احتملها اللفظ، ثم ذكروا السبب، ثم ما يتناوله الاسم، وقدَّموا العرف على اللغة، فكذلك بقية الألفاظ يُقدَّم فيها المدلول العرفي على المدلول اللغوي.

قال المؤلف رحمه الله: (وإن وُجِدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عُمِل بها) هذه قاعدة مفيدة في هذا الباب، فإذا كان هذا اللفظ فيه ما يدل على أنه شامل للذكور والإناث وأولاد الذكور وأولاد الإناث وجب أن نعمل بها، وإذا كان هناك قرينة تدل على أنه خاص بالذكور عُمِل بها؛ لأن القرائن تُعيِّن المعاني.

ثم قال: (وإن وَقَّف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم). إذا وقف شخص على جماعة، فهل يجب أن نعمم هؤلاء الجماعة بالوقف بأن نعطي كل واحد؟ وهل يجب أن نسوي بينهم إذا أعطيناهم؟ أو نفضل بعضهم على بعض بحسب الحاجة أو بحسب الصفات الحميدة، أو ماذا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>