للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقول: في هذا تفصيل، إذا كان لا يمكن حصرهم فإنه لا يجب التعميم، ولا التساوي؛ يعني لا يجب أن نعطي كل فرد ولا أن نُسوِّي بين من أعطينا منهم، مثال ذلك: قال: هذا وقْف على الفقراء، فهنا لا يجب التعميم، يعني لا يجب أن نبحث عن كل فقير ونعطي الفقراء على حد سواء؛ لأن في ذلك مشقة عظيمة.

أما إذا كان يمكن حصرهم فإنه يجب تعميمهم، ويجب التساوي بينهم، مثال ذلك: قال: هذا وقف على أولاد فلان، فلان له خمسة أولاد، يمكن حصرهم؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: يمكن، ماذا قلت؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: وقَّف على أولاد زيد وهم خمسة، يمكن حصرهم فيجب تعميمهم، نعطي كل الخمسة، وبالتساوي ولَّا بالتفضيل؟

طلبة: بالتساوي.

الشيخ: بالتساوي، فإذا كان ريع الوقف خمس مئة وهم خمسة وجب أن نعطي كل واحد مئة؛ لأن هذا ممكن.

فإذا قال قائل: ما الدليل على أنهم إذا كانوا لا يمكن حصرهم لم يجب التعميم والتساوي؟

الدليل قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: ٦٠]. ومعلوم أنه لا يجب عليك أن تبحث عن كل فقير على وجه الأرض، ولا أن تسوي أيضًا بين الفقراء الذين يمكنك حصرهم؛ لأن المراد بذلك الجنس جنس الفقراء.

لو وقَّف على جماعة يمكن حصرهم، ثم صار لا يمكن، مثل واحد له عشرة أولاد، فقال شخص: هذا وقف على أولاد زيد، عشرة، أمكن حصرهم؟

طالب: نعم.

الشيخ: أمكن حصرهم، العشرة كل واحد منهم جاب عشرين ولدًا، كم صاروا؟

طالب: مئتين.

الشيخ: مئتين، يمكن حصرهم؟

طالب: ما يمكن.

الشيخ: إي، يمكن، المئتان كل واحد جاب عشرين ولدًا، كل ولد جاب عشرين ولدًا، كم؟

طالب: ألفان.

الشيخ: مئتان كل واحد.

طلبة: أربعة آلاف.

الشيخ: أربعة آلاف، هذا فيه صعوبة، يمكن، لكن فيه صعوبة، الأربعة آلاف كل واحد جاب عشرين، كم؟

طالب: أربعين ألفًا.

طالب آخر: ثمانين ألفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>