للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ثمانين ألفًا، هذا عاد لا يمكن حصره؛ ولهذا نقول: إذا كان هؤلاء الجماعة يمكن حصرهم ابتداءً، ثم تعذر حصرهم لم يجب التعميم ولا التساوي.

بالعكس لو قال: على بني فلان وهم قبيلة، لكن هذه القبيلة انقرضت أتاها وباء فانقرضوا ولم يبقَ منهم إلا عشرة، ما تقولون؟

طلبة: يجب تعميمهم.

الشيخ: يجب تعميمهم والتساوي؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا فمتى أمكن الحصر وجب التعميم والتساوي، ومتى تعذر الحصر لم يجب التعميم ولا التساوي.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (فصْل: والوقف عقد لازم) الوقف سبق لنا أنه تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة، فهو من باب التبرع، فهل هو عقد لازم أو عقد جائز؟ يقول المؤلف: إنه عقد لازم، لا يمكن فسخه؛ ولهذا قال: (لا يجوز فسخه)، والعقود ثلاثة أنواع: لازم من الطرفين، وجائز من الطرفين، ولازم من طرف، جائز من طرف، كم هذه؟

طالب: أربعة.

الشيخ: لا، ثلاثة. جائز من الطرفين، ولازم من الطرفين، ولازم من طرف، جائز من طرف، فمثلًا البيع لازم من الطرفين إذا انتهى الخيار؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنْ تَفَرَّقَا وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدُهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» (٥). أي لزم، هذا لازم من الطرفين. الإجارة لازم من الطرفين.

ومثال الثاني الجائز من الطرفين الوكالة، فالوكالة عقْد جائز من الطرفين، يجوز للوكيل أن يفسخ الوكالة، ويجوز للموكِّل أن يفسخ الوكالة، فلو قلت لشخص مثلًا: خذ هذه السيارة بِعْها فقد وكلته في البيع، يجوز أن أفسخ هذه الوكالة أو لا يجوز؟

يجوز أن أقول له: يا فلان، إني فسخت وكالتك، أعطني السيارة. هل يجوز للوكيل أن يفسخ الوكالة؟

نعم، يجوز للوكيل الذي أعطيته السيارة ليبيعها أن يرجع إليَّ ويقول: والله أنا ما أستطيع، خذ سيارتك، هذا عقد جائز من الطرفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>