للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: عقد جائز من طرف، لازم من طرف، مثل الرهن، الرهن إذا رهنت بيتي لشخص بدراهم؛ يعني هو يطلبني مثلًا بمئة ألف، فرهنته بيتي، فالرهن هنا لازم مني جائز منه، من جهتي لازم لا يمكن أن أفسخ، من جهة المرتهن جائز، فالمرتهن يستطيع يأتي إليَّ ويقول: يا فلان، أنا فسخت الرهن، وهذا بيتك افعل فيه ما تشاء لكن أنا لا يمكنني أبدًا أن أفسخ الرهن حتى لو ذهبت إلى المرتهن وقلت: يا فلان، أنا فسخت الرهن، هونت عن رهن بيتي، يقول: ليس لك حق. هذا جائز من طرف لازم من طرف آخر، وضابطه -أي ضابط الجائز من طرف دون الآخر- أن يكون الحق فيه لأحد الطرفين، فمن له الحق فهو جائز في حقه، ومن عليه الحق فهو لازم في حقه. فيه شيء آخر؟ فيه مثال آخر ما هو؟

طالب: المضاربة.

الشيخ: المضاربة عقد جائز من الطرفين، لكل منهما أن يفسخ، إننا من أهل اليمين.

طالب: الوقف.

الشيخ: الوقف عقد لازم من الطرفين.

طالب: الخيار.

الشيخ: أيش الخيار؟

الطالب: الخيار في البيع.

الشيخ: الخيار للطرفين إذا كان قبل التفرق جائز للطرفين.

طالب: لازم جعل الخيار هو لازم وجائز، وهذا قسم آخر لازم وجائز.

الشيخ: لا، ما هو لازم وجائز.

طالب: الجعالة.

الشيخ: الجعالة جائزة من الطرفين ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما هي لازمة؛ لأنه يفسخ ونعطيه أجرة العمل اللي فعل فقط.

طالب: الدين.

الشيخ: كيف الدين؟

الطالب: الإبراء جائز.

الشيخ: لا الإبراء ما هو فسخ.

يقولون: الكتابة؛ كتابة العبد، إذا كاتب السيد عبده؛ يعني باع على العبد نفسه، فللعبد أن يبطل الكتابة، وليس للسيد أن يبطلها؛ لأن هذا عقد لازم بالنسبة للسيد؛ إذ إن إبطاله للكتابة يعني ترك العتق، وهذا لا يجوز، فهذا عقد جائز من طرف ولازم من طرف آخر.

طالب: بالنسبة للقرابة يا شيخ قلنا: إن الجد الثالث ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>