للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم، يقولون: لأن قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: ٢١٤] لم يتجاوز في الإنذار أكثر من هذا. {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} الآية عشيرتك.

طالب: قول المؤلف: إذا وجد قرينة تبين إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، أليس في هذا معارضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا» (٢)؟

الشيخ: هو يريد أن يبين لك ما يقتضيه اللفظ.

طالب: قال: ويُعمل بها.

الشيخ: نعم، يعمل بها، يقال: إن النساء مرادة أو غير مرادة، مثلًا لو كان على الإخوة، الإخوة لا يجب العدل بينهم بالعطية، الأعمام لا يجب العدل بينهم في العطية، هو يريد أن يبين لك أن النساء يدخلن أن لا، على أننا قلنا فيما سبق: إن الوقف على المذهب لا يجب التعديل فيه؛ لأن ملكه ليس بتام، ولكن الصحيح أنه يجب التعديل فيه.

طالب: أحيانًا ( ... ).

***

الطالب: فصل: والوقف عقد لازم، لا يجوز فسخه، ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، ويُصرف ثمنه في مثله، ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

سبق لنا أنه إذا وقَّف على قرابة فإنه يشمل.

طالب: أربعة.

الشيخ: بطون.

الطالب: أربعة بطون؛ أولًا: الأولاد، وأولاد أبيه، وأولاد جده، وأولاد جد أبيه.

الشيخ: أولاده، وأولاد أبيه، وجده، وجد أبيه. هل يشمل الأخوال؟

الطالب: لا يشمل.

الشيخ: ليش؟

الطالب: لأنهم ليسوا من الأربعة.

الشيخ: الأخوال؟

الطالب: الأخوال من الأم.

الشيخ: والمؤلف يقول: (أولاد أبيه وجده وجد أبيه).

ما معنى قول المؤلف: (إن وُجِدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عُمِل بها).

طالب: إذا صرح الواقف.

الشيخ: لا، ما هو إذا صرح، المؤلف يقول: إذا وُجِد قرينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>