طالب: قرينة لأيش؟
الشيخ: (إذا وجد قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عُمِل بها).
الطالب: نعم، إذن الواقف تصرف في وصيته.
الشيخ: ما هي وصية، وقف اللي معنا.
الطالب: وقْف، كان له وقف من أمه فقال: إن هذا الوقف على قرابتي إلا أولاد أخيهم فيدخل أخوهم.
الشيخ: أيش تقولون يا جماعة؟ هذا يدخل.
الطالب: بيصرح بعدمه يدخل أولاده.
الشيخ: لكن يريد حرمان الإناث، ما هو الذكور، إن وُجِدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن.
طالب: إذا كان تقتضي حرمان الإناث لا نعمل بها.
الشيخ: معلوم ما نعطيهم لكن نريد مثالًا.
طالب: تريد مثلًا نقول: هذا وقف على أولادي فقط دون الإناث.
الشيخ: هذا صريح.
طالب: إذا قال مثلًا: هذا وقف على أولادي، ثم أولادي، وليس له أولاده إلا بنات فهنا نعلم أن ..
الشيخ: وليس له أولاده إلا بنات.
الطالب: نعم، ونعلم أنه أراد البنات.
الشيخ: أو قال: هذا وقف على أولادي، ويفضل أولادي الذكور، هذه قرينة تدل على أنه أراد الإناث أو قال: من مات أو ولد فنصيبه لولده. المهم تكون قرينة أو حرمانهن، حرمان الإناث مع أنه هو الأصل، لكن الأصل عدم دخول.
طالب: الإناث.
الشيخ: لا، ما هو الإناث ( ... )، إذا وجدت قرينة تقتضي إرادة حرمان الإناث مثل أن يقول: هذا وقف على أولادي الذين يجاهدون في سبيل الله، هذا نعلم أنه لم يرد الإناث؛ لأن الجهاد يختص بمن؟
طالب: بالرجال.
الشيخ: بالرجال. وقَّف رجل على جماعة، هل يجب أن يعمم وأن يساوي بينهم؟
طالب: نقول: إذا أمكن حصرهم هذه الجماعة ( ... ) يعمموا ويعاملون بالسوية.
الشيخ: مثل؟
الطالب: مثل أن يقول: هذا وقف على بني فلان، على أولاد فلان ويمكن حصرهم وعدهم، أما إذا لم يمكن حصرهم.
الشيخ: مثل؟
الطالب: مثل أن يقول: هذا الوقف على بني هاشم، ولا يمكن حصرهم فلا يجب التسوية ولا التعميم.
الشيخ: فلا يجب التسوية ولا التعميم.
في الأول إذا كان يمكن حصرهم يقول المؤلف: يجب التساوي.