للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: قرينة لأيش؟

الشيخ: (إذا وجد قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عُمِل بها).

الطالب: نعم، إذن الواقف تصرف في وصيته.

الشيخ: ما هي وصية، وقف اللي معنا.

الطالب: وقْف، كان له وقف من أمه فقال: إن هذا الوقف على قرابتي إلا أولاد أخيهم فيدخل أخوهم.

الشيخ: أيش تقولون يا جماعة؟ هذا يدخل.

الطالب: بيصرح بعدمه يدخل أولاده.

الشيخ: لكن يريد حرمان الإناث، ما هو الذكور، إن وُجِدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن.

طالب: إذا كان تقتضي حرمان الإناث لا نعمل بها.

الشيخ: معلوم ما نعطيهم لكن نريد مثالًا.

طالب: تريد مثلًا نقول: هذا وقف على أولادي فقط دون الإناث.

الشيخ: هذا صريح.

طالب: إذا قال مثلًا: هذا وقف على أولادي، ثم أولادي، وليس له أولاده إلا بنات فهنا نعلم أن ..

الشيخ: وليس له أولاده إلا بنات.

الطالب: نعم، ونعلم أنه أراد البنات.

الشيخ: أو قال: هذا وقف على أولادي، ويفضل أولادي الذكور، هذه قرينة تدل على أنه أراد الإناث أو قال: من مات أو ولد فنصيبه لولده. المهم تكون قرينة أو حرمانهن، حرمان الإناث مع أنه هو الأصل، لكن الأصل عدم دخول.

طالب: الإناث.

الشيخ: لا، ما هو الإناث ( ... )، إذا وجدت قرينة تقتضي إرادة حرمان الإناث مثل أن يقول: هذا وقف على أولادي الذين يجاهدون في سبيل الله، هذا نعلم أنه لم يرد الإناث؛ لأن الجهاد يختص بمن؟

طالب: بالرجال.

الشيخ: بالرجال. وقَّف رجل على جماعة، هل يجب أن يعمم وأن يساوي بينهم؟

طالب: نقول: إذا أمكن حصرهم هذه الجماعة ( ... ) يعمموا ويعاملون بالسوية.

الشيخ: مثل؟

الطالب: مثل أن يقول: هذا وقف على بني فلان، على أولاد فلان ويمكن حصرهم وعدهم، أما إذا لم يمكن حصرهم.

الشيخ: مثل؟

الطالب: مثل أن يقول: هذا الوقف على بني هاشم، ولا يمكن حصرهم فلا يجب التسوية ولا التعميم.

الشيخ: فلا يجب التسوية ولا التعميم.

في الأول إذا كان يمكن حصرهم يقول المؤلف: يجب التساوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>