لو قال قائل: هل يجوز أن أفضل من هو أكثر حاجة؟
طالب: نعم، نفضل ما هو أكثر حاجة.
الشيخ: طيب كيف يقول المؤلف: وجب التساوي؟ !
طالب: إذا أمكن حصرهم.
الشيخ: إي نعم، مثل قال: وقفت هذا الوقف على أولادي.
الطالب: أولاده ممكن حصرهم.
الشيخ: إي نعم، هل يجب التساوي بأن نعطي كل واحد منهم عشرة مثلًا؟
الطالب: لا، إلا إذا دلت قرينة على أنه يقدم في الحاجة.
الشيخ: إذا دلت قرينة وإن لم تدل وجب التساوي.
هذا صحيح، هذا اللي مشى عليه المؤلف، لكن بعض العلماء قال: إن بعضهم إذا كان يحتاج أكثر فإنه يُفضَّل، أو تميز بعضهم بطلب علم أو ما أشبه ذلك فإنه يفضل.
يقول: الوقْف هل هو من العقود اللازمة أو الجائزة؟
طالب: من العقود اللازمة.
الشيخ: اللازمة، علل.
الطالب: لأن كل من وقف شيئًا عليه اللزوم حتى ما يتوقف مرة أخرى.
الشيخ: أحسنت لكن علل، ليش أنه عقد لازم؟ لماذا لا نقول؟
الطالب: لأنه ما يجوز فيه الفسخ.
الشيخ: إي نعم، لكن لماذا لا نقول: إنه يجوز فيه الفسخ؟
الطالب: لأنه من النذور والواجبات.
الشيخ: يعني شيء أخرجه لله.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: فلا يجوز أن يرجع فيه كالصدقة تمامًا.
ذكرنا أن العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث اللزوم وعدمه.
طالب: جائز من الطرفين.
الشيخ: جائز من الطرفين.
الطالب: ولازم من الطرفين، وجائز ولازم، جائز من الطرفين، ولازم من الطرفين.
الشيخ: نعم، جائز من الطرفين، ولازم من الطرفين، والثالث جائز ولازم، كيف جائز ولازم؟
الطالب: لازم من طرف وجائز من طرف.
الشيخ: إي، تمام، فسِّر، اللازم من الطرفين.
طالب: مثل الوقف.
الشيخ: لا .. المثال، تعريفه.
الطالب: اللازم من الطرفين؟
الشيخ: نعم.
الطالب: ما لا يملك كل واحد منهما الفسخ.
الشيخ: ما لا يجوز فسخه إلا باتفاقهما، مثاله؟
الطالب: البيع.
الشيخ: البيع. الجائز من الطرفين.
طالب: الوكالة.