للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو قال قائل: هل يجوز أن أفضل من هو أكثر حاجة؟

طالب: نعم، نفضل ما هو أكثر حاجة.

الشيخ: طيب كيف يقول المؤلف: وجب التساوي؟ !

طالب: إذا أمكن حصرهم.

الشيخ: إي نعم، مثل قال: وقفت هذا الوقف على أولادي.

الطالب: أولاده ممكن حصرهم.

الشيخ: إي نعم، هل يجب التساوي بأن نعطي كل واحد منهم عشرة مثلًا؟

الطالب: لا، إلا إذا دلت قرينة على أنه يقدم في الحاجة.

الشيخ: إذا دلت قرينة وإن لم تدل وجب التساوي.

هذا صحيح، هذا اللي مشى عليه المؤلف، لكن بعض العلماء قال: إن بعضهم إذا كان يحتاج أكثر فإنه يُفضَّل، أو تميز بعضهم بطلب علم أو ما أشبه ذلك فإنه يفضل.

يقول: الوقْف هل هو من العقود اللازمة أو الجائزة؟

طالب: من العقود اللازمة.

الشيخ: اللازمة، علل.

الطالب: لأن كل من وقف شيئًا عليه اللزوم حتى ما يتوقف مرة أخرى.

الشيخ: أحسنت لكن علل، ليش أنه عقد لازم؟ لماذا لا نقول؟

الطالب: لأنه ما يجوز فيه الفسخ.

الشيخ: إي نعم، لكن لماذا لا نقول: إنه يجوز فيه الفسخ؟

الطالب: لأنه من النذور والواجبات.

الشيخ: يعني شيء أخرجه لله.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: فلا يجوز أن يرجع فيه كالصدقة تمامًا.

ذكرنا أن العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث اللزوم وعدمه.

طالب: جائز من الطرفين.

الشيخ: جائز من الطرفين.

الطالب: ولازم من الطرفين، وجائز ولازم، جائز من الطرفين، ولازم من الطرفين.

الشيخ: نعم، جائز من الطرفين، ولازم من الطرفين، والثالث جائز ولازم، كيف جائز ولازم؟

الطالب: لازم من طرف وجائز من طرف.

الشيخ: إي، تمام، فسِّر، اللازم من الطرفين.

طالب: مثل الوقف.

الشيخ: لا .. المثال، تعريفه.

الطالب: اللازم من الطرفين؟

الشيخ: نعم.

الطالب: ما لا يملك كل واحد منهما الفسخ.

الشيخ: ما لا يجوز فسخه إلا باتفاقهما، مثاله؟

الطالب: البيع.

الشيخ: البيع. الجائز من الطرفين.

طالب: الوكالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>