للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: كالوكالة يجوز لكل واحد منهما أن يفسخا وإن لم يرضَ الآخر، اللازم من أحدهما.

الطالب: اللازم من أحدهما مثل الرهن.

الشيخ: مثل الرهن يجوز للراهن أن يفسخ الرهن، ولا يجوز للمرتهن، كذا؟

الطالب: لا يا شيخ بالعكس.

طالب آخر: لازم من الراهن.

الشيخ: إي، والجائز؟

الطالب: الذي أخذ الرهن.

الشيخ: الجائز من المرتهن؛ لأن الحق لمن؟

الطالب: للمرتهن.

الشيخ: للمرتهن، فإذا قال: والله أنا خذ مالك الذي أرهنتني، فهذا يكون لا بأس به، لكن لو قال الراهن: أنا فسخت الرهن قلنا: لا.

طالب: يكون جائز للذي أعطاه الرهن.

الشيخ: لا، يقول: للمرتهن.

يقول المؤلف: (ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه) (لا يباع) الضمير يعود على الوقْف (إلا أن تتعطل منافعه)، فإن بِيع ومنافعه لم تتعطل فالبيع فاسد غير صحيح، مثال ذلك: رجل وَقَّف بيتًا مغله لطلبة العلم، فإنه لا يجوز أن يُباع هذا البيت إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية مثل أن يكون بيتًا قديمًا ( ... ) ولا يسكنه أحد، فهنا نقول: إنه يجوز بيعه؛ لأن منافعه قد تعطلت، فيجوز أن يُباع، وإذا بيع فإنه يقول المؤلف: (ويُصرف ثمنه في مثله) لا يُباع ويبقى ثمنه طلقًا بل يُباع ويبقى ثمنه وقفًا فيُصْرف في مثله؛ أي أنه يُشترى بيت مثله ويُجعل وقفًا.

وعُلِم من قول المؤلف: (إلا أن تتعطل منافعه) أنه لو نقصت منافعه لكن بقي فيه شيء فإنه لا يباع، فلو فُرض أن هذا البيت كان مغله عشرة آلاف ريال في السنة، ثم نقص حتى صار لا يبلغ إلا ألف ريال، وألف ريال يذهب منها خمس مئة ريال لتعميره وخمس مئة ريال تبقى، فهل يجوز بيعه؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز حتى لو أردنا أن نبيعه لننقله إلى مكان أصلح فإنه لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>