للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول المؤلف: (بتمليك ماله) أي مال الإنسان الْمُمَلِّك، فيؤخذ منه أنه يُشترط في الموْهُوب أن يكون مملوكًا للواهب، فلو وهبت شيئًا لشخص وهو لغيرك، ثم ذهبت فاشتريته من مالكه فإن الهبة الأولى لا تصح، لماذا؟ لأنك حين وهبته لم تكن مالكًا له، مثال ذلك: شخص وهب آخر ساعة وهو لا يملكها، ثم اشتراها من مالكها بعد أن وهبها فإن هذه الهبة لا تصح؛ لأنها وقعت من غير مالكها.

وقوله: (بتمليك ماله) (تمليك) يؤخذ منه شرط آخر وهو أن يكون الموهوب له ممن يصح تملكه؛ لأنه قوله: (بتمليك ماله) إذا لم يصح تملكه فإنه لا يصح أن يهب له.

مثال ذلك: لو قال: هذا البيت هبة لجبريل الملك، يصح ولَّا لا؟

طالب: ما يصح.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لا يصح تملكه.

الشيخ: لأنه لا يصح تملكه، فلا بد من وقوع التمليك من الْمُمَلِّك لشخص يصح تملكه.

إذن أخذنا من هذا شرطين:

الأول: أن يكون الموهوب ملكًا للواهب وأخذناه من قوله: (ماله).

الثاني: صحة تملك الموهوب له وأخذناه من قوله: (تمليك)

الثالث: قال: (المعلوم)، هذا شرط ثالث أن يكون الموهوب معلومًا، فإن كان غير معلوم فإن الهبة لا تصح، لماذا؟ لأنه غرض، قد يهبني شيئًا وهو غير معلوم فنقع في الجهالة، ولكن هذا الشرط غير صحيح، والصحيح صحة هبة المجهول؛ لأنه لا يترتب عليه شيء؛ فإن الموهوب له إن وجد الموهوب كثيرًا فهو غانم، وإن وجده قليلًا فلا ضرر عليه، هو غانم أيضًا؛ فلذلك القول الصحيح أنه لا يُشترط علم الموهوب، لو وهبت لشخص حملًا في بطن؛ فإنه لا يصح على كلام المؤلف، ويصح على القول الثاني الذي اخترناه، ونقول: متى ولدت هذه البهيمة فولدها لمن؟ للموهوب له.

فإن قال قائل: قد يندم الواهب إذا رأى أن الحمل متعدد، أو رأى أن الحمل على صفة مرغوب فيها عنده؟

فنقول: ولو ندم فهو الذي أوقع نفسه في الندم، لماذا يتسرع فيهب الحمل قبل أن يوضع؟

أيضًا (الموجود في حياته) (في حياته) متعلق بأيش؟

<<  <  ج: ص:  >  >>