للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الهبة، والصدقة، والهدية، والعطية، كلها من أنواع التبرعات؛ والتبرع تطوع؛ ولهذا لا تجوز من شخص عليه دَيْن ينقص الدين هذا التبرع؛ يعني إنسان عليه عشرة ريالات وليس عنده إلا عشرة ريالات، نقول له: لا يجوز لك أن تتبرع بشيء من هذه الدراهم لا بصدقة ولا بغيرها، لماذا؟

لأن الدَّيْن واجب القضاء، وهذه التبرعات ليست بواجبة، والواجب مُقدَّم على غير الواجب؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» (٨). وأنت إذا تبرعت من هذه الدراهم التي هي بمقدار دينك فإن هذا سيؤدي حتمًا إلى المماطلة، والمماطلة ظلم ومحرم، وهي أيضًا -أعني هذه العقود الأربعة- أوسع من عقود المعاوضات من وجه، وأضيق من وجه.

فعقود المعاوضات كالبيع والإجارة تجوز حتى ممن عليه دَيْن، وأما هذه فلا تجوز ممن عليه دين، وهذه تجوز في الأشياء المجهولة، وعقود المعاوضات لا تجوز في الأشياء المجهولة، فبينهما عموم وخصوص من جهة أيهما أضيق نقول: هذه أضيق من وجه، وتلك أضيق من وجه.

الهبة يقول: (هي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره). قوله: (التبرع بتمليك) (بتمليك) متعلق بـ (التبرع). وقوله: (غيرَه) مفعول لـ (تمليك). وقوله: (بتمليك ماله) مفعول لكنه أُضيف إليه المصدر فصار مجرورًا.

و(المعلوم) صفة لـ (مال)، و (الموجود) صفة لـ (لمال). و (في حياته) جار ومجرور متعلق بـ (التبرع).

إذن التبرع ما شاء الله مثل عذق النخلة فيه شماريخ كثيرة (بتمليك) متعلق بأيش؟

طالب: بالتبرع.

الشيخ: بـ (التبرع) (في حياته) متعلق بالتبرع. (غيره) مفعول (التبرع) يعني أن يتبرع الإنسان بتمليك ماله لغيره، ومعنى التبرع هو بذل المال بِلا عوض، بذل المال بلا عوض يسمى تبرعًا.

مثاله: وجدت شخصًا محتاجًا لكتاب، وعندك الكتاب زائد عن حاجتك فأعطيته هذا الكتاب مجانًا، ماذا نسمي هذا؟

طالب: نسميه تبرعًا.

الشيخ: نسميه تبرعًا؛ لأنه بذل للمال بلا عوض.

<<  <  ج: ص:  >  >>