للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

***

الطالب: ( ... ) وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية، وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، وإن شرط فيها عوضًا معلوما فبيع، ولا يصح مجهولًا إلا ما تعذر علمه.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب الهبة والعطية).

الهبة والعطية من عقود التبرعات، وسيذكر لنا المؤلف تعريفها، لكن الفرق بينهما أن العطية في مرض الموت المخوف، والهِبة في حال الصحة، أو في مرض غير مخوف، أو في مخوف لم يمت به، هذه الهبة. فالعطية تكون في.

طالب: في حال الصحة.

الشيخ: العطية في مرض الموت المخوف، والهبة فيما عدا ذلك، فتكون في الصحة، وفي مرض غير مخوف، وفي مرض مخوف لم يمت به.

ثم هناك تبرع آخر وهو الصدقة والهدية، فهذه ثلاثة أنواع من التبرعات، بل أربعة أنواع من التبرعات: هبة، وهدية، ووصية، وعطية.

الصدقة ما قُصد به ثواب الآخرة، والهدية ما قُصد به التودد والتحبب للشخص والإكرام، والهبة ما لم يقصد به هذا ولا هذا، وإنما قُصد به نفع الموهوب له فقط.

فإذا رأيت فقيرًا، وأعطيته دراهم تريد بذلك التقرب إلى الله فهي صدقة، وإذا رأيت ذا جاه وسلطان فأعطيته شيئًا فهذه هدية يُقصد بها التودد والإكرام، وإذا أعطيت شخصًا عاديًا من الناس شيئًا ينتفع به فهذه هبة، وإن وقع ذلك منك في مرض الموت المخوف فهذه عطية. ومع هذا فإن الهبة والهدية قد يُثاب عليها الإنسان إذا قصد بذلك وجه الله؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُهُ فِي فِي امْرَأَتِكَ» (٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>