للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الأول فظاهر؛ يعني ما فضل عن حاجة المسجد مما جُعل للمسجد فإنه يُصرف إلى مسجد آخر، هذا ظاهر؛ لأن الوقف صرف في جنس ما وقف فيه لكن قوله والصدقة به على فقراء المسلمين فيه نظر.

ولهذا نقول: يُصرف إلى مسجد آخر ما لم يتعذر بأن لم نجد مسجدًا آخر يحتاج إلى ذلك، أو ما لم يكن الناس في مجاعة، فإن كان الناس في مجاعة فالصدقة به على فقراء المسلمين أولى، وعلى هذا فإطلاق المؤلف رحمه الله فيه نظر، والصواب في ذلك أن يقال: أيش؟

طالب: إلا أن يتعذر.

الشيخ: إنه لا يتصدق به إلا إذا تعذر أن يكون مسجد آخر يحتاج إليه، كذلك أيضًا نقول: إذا كان في المسلمين مجاعة فإنه يجوز أن يتصدق به ويقدمه على مصالح المسجد الآخر؛ وذلك لأن حرمة الآدمي أشد من حرمة المسجد، أشد بلا شك.

[باب الهبة والعطية]

ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب الهِبة والعطية) الهِبة: مصدر (وَهَبَ، يَهَبُ، هِبَةً)، وأصل هِبَة: وِهْبَة، مثل (وَعَد، يَعِد، عِدَة)، وأصلها (وِعْدَة)، والله أعلم.

طالب: هل للوقف زكاة؟

الشيخ: ما فيه زكاة إلا إذا كان موقوفًا على معين ففيه مغلة للزكاة.

طالب: يعني ما فيه زكاة؟

الشيخ: ما فيه زكاة.

طالب: يا شيخ، إذا كان الكفار يا شيخ في مجاعة.

الشيخ: نعم، لا الكفار في مجاعة، لا يُقدمون على المساجد.

طالب: ( ... ).

الشيخ: كيف تعطلت منافعها؟ لأيش؟

الطالب: مثل هاجر الناس إلى بلد أخرى.

الشيخ: إي، هذه أيضًا تُباع، المجهول فيها يسور عليه، والباقي يُباع، ويُجعل في مقبرة أخرى.

طالب: إذا كان معروفًا عند الناس في الأقارب أنه يعني يشمل كل قريب للإنسان هل يعمل بهذا العرف؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: يُعمل؟

الشيخ: نعم، يُعمل، الصحيح أن جميع العقود يقدم فيها العرف ولكن بشرط أن يكون العرف مطردًا، بحيث لا يتبادر إلى ذهن الناطق إلا هذا المعنى.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما يتعارض.

الطالب: أليس ( ... )؟

الشيخ: لا، هذا ما هو عرف شرعي، هذا عرف لغوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>