للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(آلته) يحتمل أن تكون معطوفة على (مسجد)، ويحتمل أن تكون مبتدأ، وكلاهما صحيح أما الأول وهو أن نجعل (آلته) معطوفة على (مسجد) فإن تقدير الكلام يكون هكذا: ولو أنه مسجد، وآلة مسجد، آلة المسجد يعني أدواته مثل سراج، وقود، فُرُش، فإنه إذا تعطلت منافعه يُباع، مثال السراج: لدينا سراج للمسجد انكسر ولم يمكن إصلاحه إذن منافعه تعطلت، فيُباع، ويُصرف ثمنه في مثله؛ أي في سراج إن أمكن. فيه أيضًا قربة ماء انشقت ولم يمكن رقعها فأراد أن يبيعها على الخرازين ليجعلوها نعالًا يجوز أو لا يجوز؟

طالب: يجوز.

الشيخ: يجوز لأن منافعها تعطلت لكن تُصرف قيمتها في قربة.

أيضًا لو كان هذا المسجد هُدِم جانب منه، وبُنِي على الطراز الجديد المسلَّح فالأخشاب والجريد التي تبقى من المسجد الأول هذه آلة للمسجد ماذا نعمل بها؟

طالب: نبيعها.

الشيخ: نبيعها، ونُدخل ثمنها في مصلحة المسجد.

إذا كان المسجد لا يحتاج إليها تُصرف في مسجد آخر ولهذا قال: (وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين).

طالب: ( ... ).

الشيخ: هذه إذا جعلنا (آلته) معطوفة على مسجد واضحة، كذلك إذا جعلنا (آلته) مبتدأ، وما فضل عن حاجته فإنه يجوز أن يُصرف إلى مسجد آخر وأن يُتصدق به.

مثال ما فضل عن حاجته، هذا المسجد له مغل كبير، اشترينا له فرشًا وزادت عن الحاجة، ماذا نصنع فيها؟ نصرفها إلى مسجد آخر، كذلك أيضًا لو كان فيه مصاحف كثيرة أكثر من حاجته فإنه يجوز أن نأخذ منها ونصرفها في مسجد آخر.

لكن سبق لنا مَنِ الناظر على الأوقاف الذي يتولى مثل هذه الأمور؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: إن جُعل له ناظر خاص فهو الناظر، السلطان، أو من ولَّاه السلطان. وقول المؤلف: (جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين).

<<  <  ج: ص:  >  >>