للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذن فالصحيح في هذه المسألة أنه يجوز بيع الوقف والمناقلة به بشرط أن يكون ذلك أصلح للوقف وأنفع.

قال المؤلف رحمه الله: (ويُصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد)، حتى لو فُرِض أنه مسجد تعطلت منافعه وصار الناس لا يصلون فيه كمسجد في حي ارتحل أهله عنه فإنه يجوز بيعه، كيف يجوز بيعه وهو مسجد؟ نعم، يجوز بيعه وهو مسجد. وإذا بيع وهو مسجد هل يجب أن يُجعل مسجدًا أو يجوز أن يجعل مستودعًا؟

الجواب: الثاني، يجوز أن يُجعل مستودعًا، أعني المسجد الذي بيع، أما دراهم المسجد الذي بيع فيجب أن تصرف في مسجد.

وهذا يقع كثيرًا في الأحياء التي تُهجَر كالأحياء القديمة، تجد فيها مساجد، فيجوز أن تُباع هذه المساجد، ويؤخذ ثمنها يُشتَرى به في محل آخر بقعة ويُعْمر عليها مسجد.

أما بالنسبة للمسجد القديم الذي بيع فإنه يرتفع عنه حكم المسجد تمامًا، ويجوز أن يفعل فيه الإنسان كل ما يفعله في البيت العادي فيهدمه مثلًا ويجعله بيتًا له، أو يجعله مستودعًا، المهم أنه يزول عنه حكم المسجد؛ ولهذا قالوا: ولو أنه مسجد.

وفي قوله: (ولو أنه) إشارة إلى أن المسألة ذات خلاف، وأن من أهل العلم من قال: إن المسجد لا يباع؛ لأنه وُقِّف لمصلحة المسلمين وما كان لمصلحة المسلمين فإن الفرد لا يتصرف فيه، ولكن نقول: هذا ليس بصحيح؛ لأن المسجد الآن زال الانتفاع به، مسجد لمن؟ الحي كلهم رحلوا، ما عندنا أحد، ونحن لا نقول: بعه وأبطل الوقف، نقول: بعه واعمر في مكان آخر بدراهمه.

ثم قال: (وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين).

<<  <  ج: ص:  >  >>