للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نقول: إن شَرَط فيها عوضًا معلومًا ..

طلبة: فلا تصح.

الشيخ: فلا تصح؛ لأنها صارت بيعًا، وإن لم يشترط فيها عِوَضًا معلومًا ..

طالب: صحت.

الشيخ: فصحيح، لماذا؟ لأنها تبرع، والْمُحَرَّم بعد نداء الجمعة الثاني هو البيع، وأما التبرع كالصدقة والهبة والهدية؟

طالب: جائز.

الشيخ: فإن ذلك جائز؛ لأن الله إنما حرَّم البيع حيث قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩].

قال المؤلف: (ولا يصح مجهولًا إلا ما تعذَّر علمه)، نعم، لا يصح أن يهب مجهولًا بناء على اشتراط العلم في الموهوب، كما هو صريح كلام المؤلف في قوله: (ماله المعلوم)، فإذا كان مجهولًا فإنه لا يصح، وله أمثلة: لو وهب جَمَلَه الشارد أو عبده الآبق فالهبة؟

طالب: لا تصح.

الشيخ: لا تصح، مع أنه ليس بها ضرر، إذا وهب هذا الشخص جملًا له شاردًا، قال: يا فلان، فقال: نعم، قال: لي جمل شارد منذ شهر، وأنا وهبتك إياه لك، على كلام المؤلف؟

طلبة: لا تصح.

الشيخ: لا تصح الهبة، والصحيح أنها تصح؛ لأن هذا الموهوب له إن وَجَدَ الجمل فهو غانم، وإن لم يجده فهو سالم، فليس هذه مَيْسِرًا، الْمَيْسِر هو الذي يدور فيه الفاعل بَيْنَ؟

طالب: غُنْم وغُرْم.

الشيخ: بين غُنْم وغُرْم، أما بين غُنْم وسلامة فليس هذا من باب الْمَيْسِر، نقول له: روح دوّر على الجمل، فقال الموهوب له: أنا أخشى أن أتعب ولا أجده، ويش نقول له؟ نقول: لا تتعب، كما أنك لو خرجت لتحتشّ من البلد قد تجد وقد لا تجد، كما أن الإنسان لو خرج يجني الكمأة، تعرفون الكمأة؟

طلبة: الفَقْع.

الشيخ: الفَقْع، لو خرج يجني الكمأة وبقي طول نهاره ما وجد شيئًا، ماذا يكون؟

نقول: أنت الذي أتعبت نفسك، حتى البائع المشتري في دُكّانه هو على خطر، قد يربح وقد يخسر، لكن الفعل فعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>