الشيخ: فلا تصح؛ لأنها صارت بيعًا، وإن لم يشترط فيها عِوَضًا معلومًا ..
طالب: صحت.
الشيخ: فصحيح، لماذا؟ لأنها تبرع، والْمُحَرَّم بعد نداء الجمعة الثاني هو البيع، وأما التبرع كالصدقة والهبة والهدية؟
طالب: جائز.
الشيخ: فإن ذلك جائز؛ لأن الله إنما حرَّم البيع حيث قال:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}[الجمعة: ٩].
قال المؤلف:(ولا يصح مجهولًا إلا ما تعذَّر علمه)، نعم، لا يصح أن يهب مجهولًا بناء على اشتراط العلم في الموهوب، كما هو صريح كلام المؤلف في قوله:(ماله المعلوم)، فإذا كان مجهولًا فإنه لا يصح، وله أمثلة: لو وهب جَمَلَه الشارد أو عبده الآبق فالهبة؟
طالب: لا تصح.
الشيخ: لا تصح، مع أنه ليس بها ضرر، إذا وهب هذا الشخص جملًا له شاردًا، قال: يا فلان، فقال: نعم، قال: لي جمل شارد منذ شهر، وأنا وهبتك إياه لك، على كلام المؤلف؟
طلبة: لا تصح.
الشيخ: لا تصح الهبة، والصحيح أنها تصح؛ لأن هذا الموهوب له إن وَجَدَ الجمل فهو غانم، وإن لم يجده فهو سالم، فليس هذه مَيْسِرًا، الْمَيْسِر هو الذي يدور فيه الفاعل بَيْنَ؟
طالب: غُنْم وغُرْم.
الشيخ: بين غُنْم وغُرْم، أما بين غُنْم وسلامة فليس هذا من باب الْمَيْسِر، نقول له: روح دوّر على الجمل، فقال الموهوب له: أنا أخشى أن أتعب ولا أجده، ويش نقول له؟ نقول: لا تتعب، كما أنك لو خرجت لتحتشّ من البلد قد تجد وقد لا تجد، كما أن الإنسان لو خرج يجني الكمأة، تعرفون الكمأة؟
طلبة: الفَقْع.
الشيخ: الفَقْع، لو خرج يجني الكمأة وبقي طول نهاره ما وجد شيئًا، ماذا يكون؟
نقول: أنت الذي أتعبت نفسك، حتى البائع المشتري في دُكّانه هو على خطر، قد يربح وقد يخسر، لكن الفعل فعله.