للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: وصية، وقوله: (غيره) بيان للواقع، وإلَّا فإنه لو تبرع بتمليك ماله نفسَه؟

طلبة: فليس هبة.

الشيخ: فليس بهبة، ليش؟

طلبة: لأنه تحصيل حاصل.

الشيخ: لأنه تحصيل حاصل، لو قال: وهبت نفسي ثوبي، هذا ما فيه فائدة، هذا تحصيل حاصل.

إذن يُشْتَرَط عدة شروط؛ الشرط الأول: أن يكون الواهب ممن يصح تبرعه؛ لقوله: (التبرع)، الثاني: أن يكون الموهوب له ممن يصح تملُّكه؛ لقوله: (تمليك)، الثالث: أن يكون مملوكًا للواهب حين الهبة؛ لقوله: (ماله)، الرابع: أن يكون معلومًا، وفيه خلاف، الخامس: أن يكون في الحياة.

لو تبرَّع بشيء لا يُتَمَوَّل؛ لكونه حرامًا، مثل أن يتبرع بخمر أو بدخان، فهل يصح هذا أو لا؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: لا يصح؛ لأن ملكه ليس بصحيح، ولأن في تنفيذ ذلك إعانة على المحرَّم، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢].

قال المؤلف: (وإن شَرَط فيها عِوَضًا معلومًا فبَيْع)، (إن شرط فيها)، أي: في الهبة، والفاعل يعود على الواهب، يعني: (إن شرط) الواهب (فيها)، أي: في الهبة، (عِوَضًا معلومًا فبَيْع)؛ لأنها صارت حق معاوضة، مثل أن يقول: وهبتك هذه السيارة بشرط أن أسكن في بيتك لمدة عشر سنوات، ماذا تكون هذه الهبة؟

طلبة: بيع.

الشيخ: هذه بيع، بيع بمنفعة ولَّا بعَيْن؟

طلبة: بمنفعة.

الشيخ: بمنفعة، كأنه باع هذه السيارة بمنفعة البيت لمدة عشر سنوات، ولكن المؤلف يقول: (إن شرط فيها عوضًا معلومًا) ففُهِمَ منه أنه لو شرط فيها عِوَضًا مجهولًا فإن ذلك لا يصح، وهو في الحقيقة لو لم يأتِ بمعلوم، لو قال: إن شرط فيها عوضًا فبيع، لعلمنا أنه لا بد أن يكون معلومًا؛ لأننا إذا حكمنا بأنها بيع صار لها جميع أحكام البيع، فلا بد أن توجد جميع شروط البيع، وتنتفي جميع موانع البيع.

ولهذا لو وهب شخصًا شيئًا بعد أذان الجمعة الثاني، وهو ممن يلزمه حضور الجمعة، فهل تصح الهبة؟

طالب: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>