للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: (بتمليك ماله)، (تمليك) يؤخَذ منه شرط آخر، وهو أن يكون الموهوب له ممن يصح تَمَلُّكُه؛ لأن قوله: (بتمليك ماله) إذا ما لم يصح تملكه فإنه لا يصح أن يهب له.

مثال ذلك: لو قال: هذا البيت هبة لجبريل الملَك، يصح ولَّا لا؟

طالب: ما يصح.

الشيخ: لماذا؟

طلبة: ما يصح تملكه.

الشيخ: لأنه لا يصح تملكه، فلا بد من وقوع التمليك من الْمُمَلِّك لشخص يصح تملُّكه.

إذن أخذنا من هذا شرطين؛ الأول: أن يكون الموهوب ملكًا للواهب، وأخذناه من قوله؟ قولوا يا جماعة.

طلبة: (ماله).

الشيخ: (ماله)، الثاني: صحة تَمَلُّك الموهوب له، وأخذناه من قوله؟

طلبة: (تمليك).

الشيخ: (تمليك)، الثالث، قال: (المعلوم) هذا شرط ثالث: أن يكون الموهوب معلومًا، فإن كان غير معلوم فإن الهبة لا تصح، لماذا؟ لأنه غرض، قد يهبني شيئًا وهو غير معلوم فنقع في الجهالة، ولكن هذا الشرط غير صحيح، والصحيح صحة هبة المجهول؛ لأنه لا يترتب عليه شيء، فإن الموهوب له إن وَجَدَ الموهوب كثيرًا فهو غانم، وإن وجده قليلًا.

طلبة: فليس عليه ضرر.

الشيخ: فلا ضرر عليه، هو غانم أيضًا، فلذلك القول الصحيح: إنه لا يُشْتَرَط عِلْمُ الموهوب، لو وهبتَ لشخص حملًا في بطن فإنه لا يصح على كلام المؤلف، ويصح على القول الثاني الذي اخترناه، ونقول: متى وَلَدَتْ هذه البهيمة فولدها لِمَن؟

طالب: للموهوب له.

الشيخ: للموهوب له.

فإن قال قائل: قد يندم الواهب إذا رأى أن الحمل متعدِّد، أو رأى أن الحمل على صفة مرغوب فيها عنده؟

فنقول: ولو ندم، فهو الذي أوقع نفسه في الندم، لماذا يتسرع فيهب الحمل قبل أن يوضَع؟

أيضًا (الموجود في حياته)، (في حياته) متعلق بأيش؟

طالب: بـ (التبرع).

الشيخ: بـ (التبرع)، يعني: أن يهب ذلك في حياته، فإن تبرَّع بعد موته فهي وصية، لو قال مثلًا: إذا مِتّ فهذه السيارة لفلان. فهذا تبرُّع، لكنه بعد الموت فلا يسمى هبة، وإنما يسمى؟

طالب: وصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>