للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إلى المماطلة، والمماطلة ظُلْم ومُحَرَّم، وهي أيضًا -أعني هذه العقود الأربعة- أوسع من عقود المعاوضات من وجه، وأضيق من وجه.

فعقود المعاوضات كالبيع والإجارة تجوز حتى ممن عليه دَيْن، وأما هذه فلا تجوز ممن عليه الدَّيْن، وهذه تجوز في الأشياء المجهولة، وعقود المعاوضات لا تجوز في الأشياء المجهولة، فبينهما عموم وخصوص من جهة أيهما أضيق، نقول: هذه أضيق من وجه، وتلك أضيق من وجه.

الهبة، يقول: (هي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيرَه).

قوله: (التبرع بتمليك)، (بتمليك) متعلِّق بـ (التبرع)، وقوله: (غيره) مفعول لـ (تمليك)، وقوله: (ماله) مفعول، لكنه أُضِيفَ إليه المصدر فصار مجرورًا، و (المعلوم) صفة لـ (مال)، و (الموجود) صفة لـ (مال)، و (في حياته) جار ومجرور متعلّق بـ (التبرع).

إذن التبرع ما شاء الله مثل عذق النخلة فيه شماريخ كثيرة.

(بتمليك) متعلق بأيش؟

طلبة: بالتبرع.

الشيخ: بـ (التبرع)، (في حياته) متعلق؟

طلبة: بـ (التبرع).

الشيخ: بـ (التبرع)، (غيره) مفعول (التبرع)، يعني: أن يتبرع الإنسان بتمليك ماله لغيره، ومعنى التبرع هو بَذْل المال بلا عِوَض، بذل المال بلا عوض يسمى تبرعًا.

مثاله: وجدت شخصًا محتاجًا لكتاب، وعندك الكتاب زائد عن حاجتك فأعطيته هذا الكتاب مجانًا، ماذا نسمي هذا؟

طلبة: تبرعًا.

الشيخ: نسميه تبرعًا؛ لأنه بَذْل للمال بلا؟

طلبة: بلا عِوَض.

الشيخ: بلا عِوَض، وقول المؤلف: (بتمليك ماله) أي: مال الإنسان الْمُمَلِّك، فيؤخَذ منه أنه يُشْتَرَط في الموهوب أن يكون مملوكًا للواهب، فلو وهبت شيئًا لشخص وهو لغيرك، ثم ذهبت فاشتريته من مالكه، فإن الهبة الأولى لا تصح، لماذا؟ لأنك حين وهبته لم تكن مالكًا له.

مثال ذلك: شخص وهب آخر ساعة وهو لا يملكها، ثم اشتراها من مالكها بعد أن وهبها، فإن هذه الهبة لا تصح؛ لأنها وقعت من غير مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>