للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: فيما عدا ذلك، فتكون في الصحة، وفي مرض غير مَخُوف، وفي مرض مَخُوف لم يَمُت به.

ثم هناك تبرع آخر وهو الصدقة والهدية، فهذه ثلاثة أنواع من التبرعات، بل أربعة أنواع من التبرعات: هبة، وهدية، ووصية، وعطية.

الصدقة: ما قُصِدَ به ثواب الآخرة، والهدية: ما قُصِدَ به التودد والتحبب للشخص والإكرام، والهبة: ما لم يُقْصَد به هذا ولا هذا، وإنما قُصِدَ به نفع الموهوب له فقط.

فإذا رأيت فقيرًا وأعطيته دراهم تريد بذلك التقرب إلى الله فهي؟

طلبة: صدقة.

الشيخ: صدقة، وإذا رأيت ذا جاه وسلطان فأعطيته شيئًا.

طلبة: هدية.

الشيخ: فهذه هدية يُقْصَد بها التودد والإكرام، وإذا أعطيت شخصًا عاديًّا من الناس شيئًا ينتفع به فهذه؟

طلبة: هبة.

الشيخ: هذه هبة، وإن وقع ذلك منك في مرض الموت الْمَخُوف؟

طلبة: عطية.

الشيخ: فهذه عطية، ومع هذا فإن الهبة والهدية قد يُثَاب عليها الإنسان إذا قَصَدَ بذلك وجهَ الله؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُهُ فِي فِي امْرَأَتِكَ» (١).

الهبة والصدقة والهدية والعطية كلها من أنواع التبرعات، والتبرع تطوُّع، ولهذا لا تجوز من شخص عليه دَيْن يَنْقُص الدَّيْنَ هذا التبرع، يعني إنسان عليه عشرة ريالات، وليس عنده إلا عشرة ريالات، نقول له: لا يجوز لك أن تتبرع بشيء من هذه الدراهم، لا بصدقة ولا بغيرها، لماذا؟

لأن الدَّيْن واجب القضاء، وهذه التبرعات ليست بواجب، والواجب مقدَّم على غير الواجب؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» (٢)، وأنت إذا تبرَّعت من هذه الدراهم التي هي بمقدار دَيْنِك فإن هذا سيؤدي حتمًا إلى ..

طلبة: المماطلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>