للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نقول: لا تتعب كما أنك لو خرجت لتحتش من البلد قد تجد وقد لا تجد كما أن الإنسان لو خرج يجني الكمأة تعرفون الكمأة؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: الفقع لو خرج يجني الكمأة وبقي طول نهار ما وجد شيئًا، ماذا نقول له؟ نقول: أنت الذي أتعبت نفسك حتى البائع المشتري في دكانه هو على خطر، قد يربح وقد يخسر، لكن الفعل فعله.

على كل حال القول الراجح في هذه المسألة أنه تجوز هبة المجهول؛ لأن الموهوب له إما غانم وإما سالم.

قال المؤلف: (إلا ما تعذر علمه فإنه تصح هبته) مثل شخص عنده عارية لآخر ولكن هذه العارية اختلطت بماله ..

وهي التَّبَرُّعُ بتَمليكِ مالِه المعلومِ الموجودِ في حياتِه غيرَه فإن شَرَطَ فيها عِوَضًا مَعلومًا فبَيْعٌ، ولا يَصِحُّ مَجهولاً إلا ما تَعَذَّرَ عِلْمُه،

فإن شَرَطَ فيها عِوَضًا مَعلومًا فبَيْعٌ، ولا يَصِحُّ مَجهولاً إلا ما تَعَذَّرَ عِلْمُه، وتَنْعَقِدُ بالإيجابِ والقَبولِ والْمُعاطاةِ الدالَّةِ عليهما وتَلْزَمُ بالقَبضِ بإذنِ واهبٍ إلا ما كان في يدِ مُتَّهِبٍ، ووارثُ الواهبِ يَقومُ مَقامَه ومَن أَبْرَأَ غَريمَه من دَيْنِه بلَفْظِ الإحلالِ أو الصدَقَةِ أو الْهِبةِ أو نحوِها بَرِئَتْ ذِمَّتُه ولو لم يَقْبَلْ ويَجوزُ هِبةُ كلِّ عينٍ تُباعُ وكَلبٍ يُقْتَنَى.

(فصلٌ)

يَجِبُ التعديلُ في عَطِيَّةِ أولادِه بقَدْرِ إرْثِهم، فإن فَضَّلَ بعضَهم سَوَّى برجوعٍ أو زيادةٍ، فإن ماتَ قبلَه ثَبَتَتْ، ولا يَجوزُ لوَاهبٍ أن يَرْجِعَ في هِبَتِه اللازمةِ

تعالى، باب الهبة والعطية.

الهبة والعطية من عقود التبرعات، وسيذكر لنا المؤلف تعريفها، لكن الفرق بينهما أن العطية في مرض الموت الْمَخُوف، والهبة في حال الصحة، أو في مرض غير مَخُوف، أو في مَخُوف لم يَمُتْ به، هذه الهبة، فالعطية تكون في؟

طلبة: في حال الصحة.

الشيخ: العطية في مرض الموت الْمَخُوف، والهبة؟

طالب: في الصحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>