للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هل يُعْقَل أنه إذا كان مجهولًا يتعذر علمه يصح أن يُباع، وإذا كان مجهولًا لا يتعذَّر علمه لا يصح؟

الطالب: ما فهمت الإشكال.

الشيخ: الآن كلام المؤلف يقول: (لا يصح مجهولًا إلا ما تعذر علمه)، لو قلنا: لا يصح أن يبيع مجهولًا إلا ما تعذَّر علمه يستقيم الكلام.

الطالب: لا يستقيم.

الشيخ: على كلامك يستقيم، لو قلنا: لا يصح مجهولًا، أي: لا يصح أن يبيع مجهولًا إلا ما تعذَّر علمه، يستقيم ولَّا ما يستقيم؟

الطالب: ما يستقيم.

الشيخ: ما يستقيم؛ لأنه لو كان كذلك لكان معناه: المجهول إن تعذَّر علمه صح بيعه، وإن لم يتعذر علمه لم يصح، وهذا ما يستقيم، المجهول لا يصح بيعه، سواء تعذَّر علمه أو لم يتعذر.

طالب: شيخ، فيه إنسان يبغي يتصدق، أو فيه إنسان ( ... ) بيعطيه هبة، وإذا كان الإنسان اللي بيعطيهم هبة هذه صاحب طاعة، ويرجو الدعاء لصالحه، والمسكين اللي بيتصدق عليه أفضل أن يأخذ.

الشيخ: لا، الثاني أفضل.

الطالب: يعني المسكين.

الشيخ: إي، الثاني أفضل؛ لأن المسكين ده في حاجة، حاجة مسلم، وذاك في الحقيقة إنما وهبته لمصلحتك من أجل أن يدعو لك.

الطالب: هو ( ... ).

الشيخ: نعم نعم، لا، هذاك أفضل، نعم لو فُرِضَ أن الفقير لو تصدقت عليه لذهب ينفقه في شيء لا ينفع، وهذا الرجل المستقيم إذا وهبته انتفع به، فهو من هذه الناحية تكون الهبة أفضل.

طالب: شيخ، قلنا: بالنسبة للمرأة يا شيخ هل تهب من مالها؟

الشيخ: هل أيش؟

الطالب: المرأة هل تهب من مالها بغير إذن زوجها؟

الشيخ: نعم، الصحيح أنها تهب.

طالب: (غير) يصدق على الحيوان ( ... )، (في حياته غيره)، والغير يصدق على الحيوان وعلى الإبل وعلى الكائن، فإن هذا كذلك ( ... ).

الشيخ: إي نعم، هذا الحيوان يملك؟

الطالب: بهذا خرجوا ولا ..

<<  <  ج: ص:  >  >>